الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                المبحث الثاني : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت ; ولذا قالوا في البيع : لو باع بدراهم أو دنانير ، وكانا في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب .

                قال في الهداية ; لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه ، ومنها لو باع التاجر في السوق شيئا بثمن ، ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل ، وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوما انصرف إليه بلا بيان .

                قالوا : لأن المعروف كالمشروط ولكن إذا باعه المشتري تولية ولم يبين التقسيط للمشتري هل يكون للمشتري الخيار ؟ فمنهم [ ص: 300 ] من أثبته ، والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه حالا بالعقد ، ذكره الزيلعي في التولية .

                ومنها في استئجار الكاتب ، قالوا الحبر عليه والأقلام ، والخياط قالوا : الخيط والإبرة عليه عملا بالعرف .

                وينبغي أن يكون الكحل على الكحال للعرف

                التالي السابق


                ( 11 ) قوله : الثالث لم أر بماذا تثبت العادة بالإهداء إلخ .

                أقول ذكر العلامة محمد السمديسي في كتابه الذي ألفه في القواعد أنها تثبت بمرة واحدة




                الخدمات العلمية