[ ص: 335 ] ( باب زكاة الذهب والفضة )
( * * * ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33920ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة }. متفق عليه ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقد كرره
الرافعي في هذا الباب .
851 - ( 1 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9724إذا بلغ مال أحدكم خمس أواق : مائتي درهم ، ففيه خمسة دراهم }.
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73955لا زكاة في شيء في الفضة حتى تبلغ خمس أواق ، والأوقية أربعون درهما }. وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان وهو ضعيف .
وروى
أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من حديث
عاصم بن ضمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بلفظ : " عفوت لكم عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم " . لفظ
أبي داود ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث
الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كلاهما عندي صحيح ، يحتمل أن يكون
أبو إسحاق سمعه منهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصواب وقفه على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73956ليس في أقل من خمس ذود شيء ، ولا في أقل من عشرين مثقالا شيء ، [ ص: 336 ] ولا في أقل من مائتي درهم شيء }. وإسناده ضعيف .
852 - ( 2 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : " هاتوا ربع العشر من الورق ، ولا شيء فيه حتى بلغ مائتي درهم فما زاد فبحسابه " . وروي مثله في الذهب . تقدم في الذي قبله ، ورواه
أبو داود من حديث
أبي إسحاق ، عن
الحارث ،
وعاصم بن ضمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وفي رواية له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73957وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك }. قال : لا أدري
nindex.php?page=showalam&ids=8أعلي يقول بحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هو عن
الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوع ، وعن
عاصم بن ضمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوف ، كذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم موقوفا ، قال : وكذا كل ثقة رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم . قلت : قد رواه
الترمذي من حديث
أبي عوانة ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا .
( فائدة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرسالة في باب الزكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه : ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة ، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة إما بخبر عنه لم يبلغنا ، وإما قياسا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في
زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات ، لكن روى
الحسن بن عمارة ، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم والحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فذكره ، وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة ; لأن
الحسن بن عمارة متروك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
محمد بن عبد الله بن جحش ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=73958النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا } - الحديث - .
( تنبيه ) :
الحديث الذي أوردناه من
أبي داود معلول ، فإنه قال : حدثنا
سليمان [ ص: 337 ] بن داود المصري ، ثنا
وهب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم وسمى آخر ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة والحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ونبه
ابن المواق على علة خفية فيه ، وهي أن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم لم يسمعه من
أبي إسحاق فقد رواه حفاظ أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب :
سحنون ،
وحرملة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15516وبحر بن نصر ، وغيرهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم والحارث بن نبهان ، عن
الحسن بن عمارة ، عن
أبي إسحاق فذكره ، قال
ابن المواق : الحمل فيه على
سليمان شيخ
أبي داود ، فإنه وهم في إسقاط رجل . قوله : فبحساب ذلك ، أسنده
زيد بن حبان الرقي ، عن
أبي إسحاق بسنده .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق
عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيهما ، عن جدهما ، فذكر قصة الورق . قوله : غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصره صلى الله عليه وسلم هو أربعة ، فأخذوا واحدا من هذه وواحدا من هذه ، وقسموهما نصفين ، وجعلوا كل واحد درهما ، يقال : فعل ذلك في زمن
بني أمية ، ونسبه
الماوردي إلى فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قلت : ذكر ذلك
أبو عبيد في كتاب الأموال ، ولم يعين الذي فعل ذلك .
وروى
ابن سعد في الطبقات في ترجمة
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان : قال حدثنا
محمد بن عمر الواقدي ، حدثني
عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ; قال : ضرب
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان الدنانير ، والدراهم سنة خمس وسبعين وهو أول من أحدث ضربها ، ونقش عليها ، قلت : وقد بسطت القول بذلك في كتاب الأوائل .