( حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور أخبرنا ) وفي نسخة أنبأنا (
سعيد بن عامر ) أي الضبعي أبو محمد البصري أخرج حديثه الستة (
والحجاج ) [ ص: 177 ] بفتح حاء مهملة وتشديد الجيم الأولى ( بن منهال ) بكسر الميم فسكون نون أبو محمد السلمي البصري ، أخرج حديثه الستة ( عن
همام ) بتشديد الميم الأولى وسيأتي ذكره مبسوطا ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ) بالجيمين مصغرا وسبق ذكرهما ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ) تابعي جليل ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا
دخل الخلاء ) أي إذا أراد دخوله ( نزع خاتمه ) بفتح التاء ويكسر لاشتماله على لفظ الله ، فاستصحابه في الخلاء مكروه ، وقيل : حرام ، وقال
العصام : لاشتماله على جملة من جمل القرآن ، واشتماله على اسم نبي من أنبيائه ، وعلى وصف من أوصاف جميع رسله ، ويناقش في الأول بأنه ليس المراد منه القرآن ، ولا يصير القرآن إلا بالقصد ، ألا ترى أنه يجوز للجنب أن يقول : الحمد لله بلا كراهة ، إلا إذا قصد به التلاوة ، اللهم إلا أن يقال : مراده صورة جملة من القرآن ، وأما قول
ميرك : وهو آية من كتاب الله ، فغير صحيح ; ولعل مراده بعض آية ، والحديث رواه
أبو داود أيضا وفي روايته ، وضع مكان نزع ولا منافاة بينهما ، إذ لا وضع إلا بعد النزع ، نعم رواية النزع تدل على لبسه بخلاف رواية الوضع ، تأمل قال
ميرك : اعلم أن
أبا داود أخرج هذا الحديث في سننه ، وقال في آخره : هذا حديث منكر ، وإنما يعرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ، ثم ألقاه والوهم فيه من
همام ، ولم يروه إلا
همام انتهى . وكذا ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والبيهقي ، وأما المؤلف فأخرجه في الجامع ، وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أيضا ،
والحاكم في المستدرك ، وقال : على شرط الشيخين ، وقال
النووي : ضعفه الجمهور ، وما ذكره
الترمذي ، مردود عليه ، والوهم فيه من
همام ، ولم يروه إلا
همام ، قال
الجزري : في هذا التضعيف نظر ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17258هماما هذا هو ابن يحيى بن دينار أبو عبد الله الأزدي ، واتفق الشيخان على الاحتجاج به ، ووثقه
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين والأئمة كلهم ، وقال
أحمد : هو ثبت في كل المشايخ ، وقال
ابن رعدي : هو أصدق وأشهر من أن يذكر له حديث منكر ، إذ أحاديثه مستقيمة ، وصوب
nindex.php?page=showalam&ids=12919الحافظ عبد العظيم المنذري قول تفرده لا يوهن الحديث ، وإنما يكون غريبا كما قاله
الترمذي ، انتهى كلام الشيخ ، أقول : أما حكم
أبي داود عليه بالنكارة فوجهه أن
هماما خالف الناس برواية هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، والمعروف عنه بهذا الإسناد هو الحديث الذي أشار إليه
أبو داود ، وهكذا وجهه
الزين العراقي في شرح ألفيته ، وهو هذا أحد قسمي المنكر عند
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وكثير من المتقدمين ، وخص بعض المتأخرين المنكر بالحديث الذي خالف الضعيف الثقة ، كما صرح به
العسقلاني في شرح النخبة ، وخص الشاذ بما رواه الثقة مخالفا لما رواه من هو أرجح منه ، لمزيد ضبطه أو أكثره عددا ، وقال في آخر بحث الشاذ والمنكر ، الفرق بينهما أن الشاذ رواية ثقة ، والمنكر رواية ضعيف قال : وقد غفل من سوى بينهما ، فعلى هذا الحكم على حديث
همام هذا بالشذوذ أولى من الحكم عليه بالنكارة ; لأنه ثقة باتفاق الأئمة ; ولهذا صححه
الترمذي لكنه حكم عليه بالغرابة ; لأنه لم يروه غيره ثم وجدت له متابعا عند
الحاكم في المستدرك
والبيهقي في سننه من رواية
يحيى بن [ ص: 178 ] المتوكل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريح ، وصححه
الحاكم ، وقال : على شرط الشيخين ، وضعفه
البيهقي وقال : هذا شاهد ضعيف ، وكان
البيهقي ظن أن
يحيى بن المتوكل هو ابن عقيل ، وهو ضعيف ، وليس هو به ، وإنما هو
باهلي يكنى أبا بكر ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، ولا يقدح فيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : لا أعرفه ، فقد عرفه غيره ، وروى عنه نحو من عشرين نفسا ، إلا أنه اشتهر تفرد
همام به عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قاله
الزين العراقي ، والله أعلم .
على أن أئمة الحديث أطبقوا على أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وهم في الحديث الذي أشار إليه
أبو داود ، وهو
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خاتما من ورق ، ثم ألقاه ، قال
النووي : تبعا
nindex.php?page=showalam&ids=14961للقاضي عياض هذا الحديث رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري جماعة من الثقات ، لكن اتفق حفاظ الحديث على أن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وهم فيه وغلط ; لأن المعروف عند غيره من أهل الحديث أن
الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خاتم الذهب ، لا خاتم الورق ، وكذا نقل
العسقلاني في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن أكثر أئمة الحديث ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وهم فيه قال : ومنهم من تأوله وأجاب عن هذا الوهم بأجوبة أقربها ما اختاره الشيخ من أنه يحتمل أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة ، فلما تتابع الناس فيه وافق تحريمه فطرحه ; ولذا قال : لا ألبسه أبدا ، كما سيأتي ، وطرح الناس خواتيمهم تبعا له ، وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب ، ثم احتاج إلى الخاتم ; لأجل الختم به ، فاتخذه من الفضة ، ونقش عليه اسمه الكريم ، فتبعه الناس أيضا في ذلك ، فرمى به حتى رمى الناس كلهم تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه ; لئلا تفوت مصلحة النقش بوقوع الاشتراك ، فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به ، فصار يختم به ، ويشير إلى ذلك قوله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن
أنس عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345074إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا ، فلا ينقش عليه أحد ، فعلل بعض من لم يبلغه النهي أو بعض من بلغه النهي ، ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق ونحوه ، اتخذوا فنقشوا فوقع ما وقع ، ويكون نشأ له غضب ممن تشبه له في ذلك النقش انتهى ، وأقول الأظهر في الجواب والله أعلم بالصواب أنه صلى الله عليه وسلم بعد تحريمه خاتم الذهب
لبس خاتم الفضة على قصد الزينة ، فتبعه الناس محافظة على متابعة السنة ، فرأى أن في لبسه ما يترتب عليه من العجب والكبر والخيلاء ، فرماه فرماه الناس ، فلما احتاج إلى لبس الخاتم لأجل الختم به لبسه ، وقال للناس : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10345075إنا اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا - أي للمصلحة - فلا ينقش عليه أحد " أي اسمنا بل ينقش اسمه إذا احتاج إلى الخاتم ، وبهذا يظهر وجه قول من قال بكراهة لبس الخاتم لغير الحكام .