بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

صفحة جزء
( ومنها ) أن يكون مملوكا .

لأن البيع تمليك فلا ينعقد فيما ليس بمملوك كمن باع الكلأ في أرض مملوكة ، والماء الذي في نهره أو في بئره ; لأن الكلأ وإن كان في أرض مملوكة فهو مباح ، وكذلك الماء ما لم يوجد الإحراز قال النبي : صلى الله عليه وسلم { الناس شركاء في ثلاث } ، والشركة العامة هي الإباحة ، وسواء خرج الكلأ بماء السماء من غير مؤنة أو ساق الماء إلى أرض ولحقه مؤنة ; لأن سوق الماء إليه ليس بإحراز فلم يوجد سبب الملك فيه فبقي مباحا كما كان ، وكذا بيع الكمأة ، وبيع صيد لم يوجد في أرضه لا ينعقد ; لأنه مباح غير مملوك لانعدام سبب الملك فيه ، وكذا بيع الحطب والحشيش والصيود التي في البراري ، والطير الذي لم يصد في الهواء ، والسمك الذي لم يوجد في الماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية