ومنها أنه لا يجوز
التصرف في بدل الصلح قبل القبض إذا كان منقولا في نوعي الصلح ، فلا يجوز للمدعي بيعه وهبته ونحو ذلك ، وإن كان عقارا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يجوز ، ويجوز ذلك في الصلح عن القصاص للمصالح أن يبيعه ، ويبرأ عنه قبل القبض ، وكذلك المهر والخلع والفرق أن المانع من الجواز في سائر المواضع التحرز عن انفساخ العقد على تقدير الهلاك ، ولم يوجد هنا ; لأن الصلح عن القصاص بما لا يحتمل الانفساخ ، فلا حاجة إلى الصيانة بالمنع كالموروث ، وبذا تبين أن إلحاق العقد بالعقود التي هي مبادلة مال بغير مال على ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي غير سديد .
ولو
صالح عن القصاص على عين ، فهلكت قبل التسليم ; فعليه قيمتها ; لأن الصلح لم ينفسخ فبقي وجوب التسليم ، وهو عاجز عن تسليم العين للمصلح فيجب تسليم القيمة .