( فصل ) :
وأما التعزير فالكلام فيه في مواضع في
بيان سبب وجوب التعزير ، وفي بيان شرط وجوبه ، وفي بيان قدره ، وفي بيان وصفه ، وفي بيان ما يظهر به .
( أما )
سبب وجوبه فارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع ، سواء كانت الجناية على حق الله - تعالى - كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك ، أو على حق العبد بأن آذى مسلما بغير حق بفعل أو بقول يحتمل الصدق والكذب بأن قال له : يا خبيث ، يا فاسق ، يا سارق ، يا فاجر ، يا كافر ، يا آكل الربا ، يا شارب الخمر ، ونحو ذلك ، فإن قال له : يا كلب ، يا خنزير ، يا حمار يا ثور ، ونحو ذلك - لا يجب عليه التعزير ; لأن في النوع الأول إنما وجب التعزير ; لأنه ألحق العار بالمقذوف ، إذ الناس بين مصدق ومكذب فعزر ; دفعا للعار عنه ، والقاذف في النوع الثاني ألحق العار بنفسه بقذفه غيره بما لا يتصور ; فيرجع عار الكذب إليه لا إلى المقذوف .