الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما حكم المحدود فالحد إن كان رجما فإذا قتل - يدفع إلى أهله فيصنعون به ما يصنع بسائر الموتى ، فيغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه ، بهذا { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعزا فقال عليه الصلاة والسلام : اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم } ، وإن كان جلدا فحكم المحدود وغيره سواء في سائر الأحكام من الشهادة وغيرها ، إلا المحدود في القذف خاصة في أداء الشهادة ، فإنه تبطل شهادته على التأبيد ، حتى لا تقبل ، وإن تاب إلا في الديانات عندنا ، وعند الشافعي - رحمه الله - تقبل شهادته بعد التوبة - وقد ذكرنا المسألة وفروعها في كتاب الشهادات - والله الموفق .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية