( فصل ) :
وأما
حق العبد فهو المال من العين والدين والنسب والقصاص والطلاق والعتاق ونحوها ، ولا يشترط لصحة الإقرار بها ما يشترط لصحة الإقرار بحقوق الله تعالى ، وهي ما ذكرنا من العدد ومجلس القضاء والعبارة حتى إن
الأخرس إذا كتب الإقرار بيده أو أومأ بما يعرف أنه إقرار بهذه الأشياء يجوز بخلاف الذي اعتقل لسانه لأن للأخرس إشارة معهودة فإذا أتى بها يحصل العلم بالمشار إليه ، وليس ذلك لمن اعتقل لسانه ولأن إقامة الإشارة مقام العبارة أمر ضروري ، والخرس ضرورة لأنه أصلي ( فأما ) اعتقال اللسان فليس من باب الضرورة لكونه على شرف الزوال بخلاف الحدود لأنه لا يجعل ذلك إقرارا بالحدود لما بينا أن مبنى الحدود على صريح البيان بخلاف القصاص فإنه غير مبني على صريح البيان ، فإنه إذا أقر مطلقا عن صفة التعمد بذكر آلة دالة عليه ، وهي السيف ونحوه يستوفى بمثله القصاص وكذا لا يشترط لصحة الإقرار بها الصحو حتى يصح
إقرار السكران لأنه يصدق في حق المقر له أنه غير صاح أو لأنه ينزل عقله قائما في حق هذه التصرفات فيلحق فيها بالصاحي مع زواله حقيقة عقوبة عليه ، وحقوق العباد تثبت مع الشبهات بخلاف حقوق الله تعالى .