وعلى هذا قال أصحابنا
: لا يصلى على ميت غائب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصلى عليه استدلالا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي وهو غائب ، ولا حجة له فيه لما بينا على أنه روي أن الأرض طويت له ، ولا يوجد مثل ذلك في حق غيره ، ثم ما ذكره غير سديد ; لأن الميت إن كان في جانب المشرق فإن استقبل القبلة في الصلاة عليه كان الميت خلفه ، وإن استقبل الميت كان مصليا لغير القبلة وكل ذلك لا يجوز .