( فصل ) :
وأما بيان فينبغي أن يقوم الإمام عند الصلاة بحذاء الصدر من الرجل والمرأة ، وروى كيفية الصلاة على الجنازة الحسن في كتاب صلاته عن أنه قال في الرجل : " يقوم بحذاء وسطه ومن المرأة بحذاء صدرها " وهو قول أبي حنيفة ، وجه رواية ابن أبي ليلى الحسن : أن في القيام بحذاء الوسط تسوية بين الجانبين في الحظ من الصلاة ، إلا أن في المرأة يقوم بحذاء صدرها ليكون أبعد عن عورتها الغليظة ، وجه ظاهر الرواية أن الصدر هو وسط البدن ; لأن الرجلين والرأس من جملة الأطراف فيبقى البدن من العجيزة إلى الرقبة فكان وسط البدن هو الصدر ، والقيام بحذاء الوسط أولى ليستوي الجانبان في الحظ من الصلاة ; ولأن القلب معدن العلم والحكمة ، فالوقوف بحياله أولى .
ولا نص عن في كيفية القيام ، وأصحابه يقولون : يقوم بحذاء رأس الرجل وبحذاء عجز المرأة ، ويكون هذا مذهب الشافعي لما روي عن الشافعي { أنس } قالوا : ومذهب أنه صلى على امرأة فوقف عند عجيزتها وصلى على رجل فقام عند رأسه فقيل له : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك ؟ قال : نعم لا يخالف السنة ، فيكون هذا مذهبه وإن لم يرو عنه . الشافعي
ولكنا نقول : هذا معارض بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { سمرة بن جندب أم قلابة ماتت في نفاسها فقام وسطها } وهذا موافق لمذهبنا لما ذكرنا أنه يقوم بحذاء صدر كل واحد منهما ; لأن الصدر وسط البدن ، أو نؤول فنقول : يحتمل أنه وقف بحذاء الوسط إلا أنه مال في أحد الموضعين إلى الرأس ، وفي الآخر إلى العجز فظن الراوي أنه فرق بين الأمرين . صلى على