فصل في حكمه بالقود على من قتل جارية ، وأنه يفعل به كما فعل
ثبت في " الصحيحين " :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003052أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها ، أي : حلي فأخذ ، فاعترف ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين .
وفي هذا الحديث دليل على
قتل الرجل بالمرأة ، وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل ، وأن
القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها ، ولم يقل : إن شئتم فاقتلوه ، وإن شئتم فاعفوا عنه ، بل قتله حتما ، وهذا مذهب
مالك ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13027شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن قال : إنه فعل ذلك لنقض العهد ، لم يصح ، فإن
ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة ، بل يقتل بالسيف .