صفحة جزء
فصل في حكمه بالقود على من قتل جارية ، وأنه يفعل به كما فعل

ثبت في " الصحيحين " : أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها ، أي : حلي فأخذ ، فاعترف ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين .

وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة ، وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل ، وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها ، ولم يقل : إن شئتم فاقتلوه ، وإن شئتم فاعفوا عنه ، بل قتله حتما ، وهذا مذهب مالك ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن قال : إنه فعل ذلك لنقض العهد ، لم يصح ، فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة ، بل يقتل بالسيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية