الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن nindex.php?page=treesubj&link=9348ضرب امرأة حاملا فطرحها
في " الصحيحين " : nindex.php?page=hadith&LINKID=16003053أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة : عبد أو وليدة في الجنين ، [ ص: 9 ] وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة ، هكذا في " الصحيحين " . وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : nindex.php?page=hadith&LINKID=16003054فقضى في حملها بغرة ، وأن تقتل بها ، وكذلك قال غيره أيضا : إنه قتلها مكانها ، والصحيح : أنه لم يقتلها لما تقدم . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=16003055قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة : عبد أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها .
وفي هذا الحكم أن nindex.php?page=treesubj&link=9307شبه العمد لا يوجب القود ، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية ، وأن العاقلة هم العصبة ، وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم ، وأن أولادها أيضا ليسوا من العاقلة .