[ ص: 30 ] فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب ، وأنه لا يرجم حتى يقر أربع مرات ، وأنه إذا أقر دون الأربع ، لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار ، بل للإمام أن يعرض عنه ، ويعرض له بعدم تكميل الإقرار .
وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية ، فحده الرجم ، كما لو زنى بحرة . وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بأن لا يقر ، وأنه يجب استفسار المقر في محل الإجمال ، لأن اليد والفم والعين لما كان استمتاعها زنى استفسر عنه دفعا لاحتماله .
وأن الحكم إذا كان حقا محضا لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم . وأن الحد إذا وجب على امرأة ، جاز للإمام أن يبعث إليها من يقيمه عليها ، ولا [ ص: 32 ] يحضرها ، وترجم nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي على ذلك : صونا للنساء عن مجلس الحكم . وأن الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحلف على أن هذا حكم الله عز وجل إذا تحقق ذلك ، وتيقنه بلا ريب ، وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود ، وفيه نظر ، فإن هذا استنابة من النبي صلى الله عليه وسلم ، وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل ، لكن يغرب معها محرمها إن أمكن ، وإلا فلا ، وقال مالك : لا تغريب على النساء ؛ لأنهن عورة .