وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=16003789إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ، فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . .
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب ، وأمره إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة ، كما أمره بالركوع والسجود وأمره المطلق على الإيجاب .
وأيضا قال له : " فإنك لم تصل " ، فنفى أن يكون عمله الأول صلاة ، والعمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته ، فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل ؛ فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجبة .
فأما الأول : فحق ، وأما الثاني : فباطل ، لا يوجد مثل ذلك في [ ص: 53 ] كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله قط ، وليس بحق . فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه ؟ .
وأيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين ؛ لأن كمال المستحبات من أندر الأمور .