عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك
فهرس الكتاب
كنايات الظهار
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي
صفحة
441
جزء
1
2
3
4
( ولم يصح في )
الظهار ( المعلق ) على أمر كدخول دار أو كلام أحد
( تقديم كفارته قبل لزومه ) بالدخول أو الكلام بل ولا يصح تقديمها قبل العزم وبعد اللزوم بل لا بد من العزم كما يأتي
للمصنف
عرض الحاشية
( قوله : ولا يصح تقديمها قبل العزم ) أي على وطئها وبعد الدخول ، وأما تقديمها على الوطء بعد اللزوم والعزم فإنها تكون صحيحة
والحاصل أن في مفهوم قوله قبل لزومه تفصيلا فإن أخرجها بعد اللزوم والعزم صحت ولو قبل الوطء ، وأما بعد اللزوم وقبل العزم فلا تصح
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم