( و ) من ( و ) صح من ( محرمة ) بحج أو عمرة وأولى نفساء وحائض بأن قرب كالشهر ، وأما ( مجوسي أسلم ) فظاهر بعد إسلامه قبل إسلام زوجته ( ثم أسلمت ) في زمن يقر عليها فلا يصح لقول ظهاره قبل إسلامه المصنف تشبيه مسلم كما تقدم ( و ) من ; لأنه وإن تعذر وطؤها لا يتعذر الاستمتاع بغيره ( رتقاء ) وعفلاء وقرناء وبخراء
باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك
التالي
السابق
( قوله : وصح في محرمة بحج أو عمرة ) أي إن لم يقيد بمدة إحرامها ، وإلا لم يلزمه شيء كما مر ( قوله : وأولى نفساء وحائض ) ظاهره صحته منهما ، ولو قيده بمدته ، ويحتمل أنه إذا قيده بمدته لا يلزمه شيء كما قال عج والظاهر كما قال بعض المحققين أنه إذا قيد كلا منهما بمدته فإنه يجري على الخلاف الآتي في فيلزم الظهار إذا قيد بمدة الحيض أو النفاس على القول الأول لا على الثاني ، ومثل الحيض الصوم لعدم حرمة المقدمات فيه ، وأما الاعتكاف فكالإحرام قطعا لحرمة المقدمات فيهما ( قوله : في زمن يقر إلخ ) أي وأما تأخر إسلامها أكثر من شهر فلا يقر عليها ، ولا يلزمه الظهار منها . المجبوب هل الظهار يتعلق بالوطء وبما دونه من المقدمات أو الوطء فقط
( قوله : ورتقاء إلخ ) ما ذكره من صحة الظهار من الرتقاء ، وما ماثلها هو مذهب المدونة ولذا اقتصر عليه مع أن في الرتقاء ونحوها الخلاف الذي في المجبوب قال : فإن كان الوطء ممتنعا على كل حال كالرتقاء والشيخ الفاني ففي لزوم الظهار اختلاف فمن ذهب إلى أن الظهار يتعلق بالوطء وما دونه ألزمه الظهار ، ومن ذهب إلى أنه يتعلق بالوطء خاصة لم يلزمه الظهار ا هـ والأول هو المذهب قال ابن رشد ابن عرفة وعزا الباجي القول الثاني لسحنون وأصبغ ا هـ بن
( قوله : ورتقاء إلخ ) ما ذكره من صحة الظهار من الرتقاء ، وما ماثلها هو مذهب المدونة ولذا اقتصر عليه مع أن في الرتقاء ونحوها الخلاف الذي في المجبوب قال : فإن كان الوطء ممتنعا على كل حال كالرتقاء والشيخ الفاني ففي لزوم الظهار اختلاف فمن ذهب إلى أن الظهار يتعلق بالوطء وما دونه ألزمه الظهار ، ومن ذهب إلى أنه يتعلق بالوطء خاصة لم يلزمه الظهار ا هـ والأول هو المذهب قال ابن رشد ابن عرفة وعزا الباجي القول الثاني لسحنون وأصبغ ا هـ بن