( لا ) يصح ( ولو عجزت ) بعد أن ظاهر منها ( على الأصح ) ; لأنها عادت إليه بملك جديد بعد أن أحرزت نفسها ومالها ( وفي ظهار من ( مكاتبة ) حال كتابتها وعدم صحته [ ص: 442 ] ( تأويلان ) أرجحهما الأول صحته من كمجبوب ) ومقطوع ذكر ومعترض لقدرته على الاستمتاع بغير الوطء
باب الظهار وأركانه وكفارته وما يتعلق بذلك
التالي
السابق
( قوله : لا مكاتبة ولو عجزت )
[ ص: 442 ] محل عدم صحة الظهار فيها ما لم ينو إن عجزت وإلا لزمه إذا عجزت أي ومثل المكاتبة المحبسة ; لأن وطأها محرم دائما فالظهار لا يصح فيها أصلا ، وأما المخدمة فقد نص أبو الحسن على حرمة وطئها لكن الظاهر أن حرمتها لعارض وهو خوف ولادتها منه فتبطل الخدمة المعطاة فيصح الظهار فيها كصحته في الحائض والمحرمة قاله بعض ا هـ بن كالمكاتبة لا يصح الظهار منها ، ولو طلقها زوجها بعد الصيغة كما قاله والأمة المتزوجة ابن محرز وقيد عدم صحة الظهار منها بما إذا لم ينو إن طلقت وإلا لزمه الظهار منها إن طلقت .
( قوله : تأويلان ) أي على المدونة وقولان أيضا في المذهب فالأول لابن القاسم والعراقيين والثاني عزاه الباجي لسحنون وأصبغ والراجح من القولين أولهما
[ ص: 442 ] محل عدم صحة الظهار فيها ما لم ينو إن عجزت وإلا لزمه إذا عجزت أي ومثل المكاتبة المحبسة ; لأن وطأها محرم دائما فالظهار لا يصح فيها أصلا ، وأما المخدمة فقد نص أبو الحسن على حرمة وطئها لكن الظاهر أن حرمتها لعارض وهو خوف ولادتها منه فتبطل الخدمة المعطاة فيصح الظهار فيها كصحته في الحائض والمحرمة قاله بعض ا هـ بن كالمكاتبة لا يصح الظهار منها ، ولو طلقها زوجها بعد الصيغة كما قاله والأمة المتزوجة ابن محرز وقيد عدم صحة الظهار منها بما إذا لم ينو إن طلقت وإلا لزمه الظهار منها إن طلقت .
( قوله : تأويلان ) أي على المدونة وقولان أيضا في المذهب فالأول لابن القاسم والعراقيين والثاني عزاه الباجي لسحنون وأصبغ والراجح من القولين أولهما