( ورجع ) الوقف ( إن انقطع ) بانقطاع الجهة التي حبس عليها حبسا ( لأقرب فقراء عصبة المحبس ) نسبا ولا يدخل فيهم الواقف ولو فقيرا ولا مواليه فإن كانوا أغنياء ، أو لم يوجدوا فلأقرب فقراء عصبتهم وهكذا فإن لم يوجدوا فللفقراء على المشهور ويستوي في المرجع الذكر والأنثى ولو كان الواقف شرط في أصل وقفه للموقوف عليهم { للذكر مثل حظ الأنثيين } ; لأن مرجعه ليس إنشاءه ، وإنما هو بحكم الشرع ، ويعتبر في التقديم قوله في النكاح وقدم ابن فابنه إلخ ولو أخذ الفقير كفايته واستغنى هل يرد عليه الباقي ، أو يعطى لمن بعده ؟ قولان أظهرهما الثاني ، وإن رجح الأول ( و ) رجع إلى ( امرأة لو رجلت ) أي قدرت رجلا ( عصب ) أي كان ذلك الرجل المقدر عاصبا كالبنت والأم والعمة وبنت العم فخرجت الخالة والأخت للأم والجدة من جهة الأم وبنت البنت وبنت العمة ; لأن من ذكر لا يكون عصبة فقوله عصب أي مع بقاء من أدلى به على حاله من غير تقدير ، وإلا لم تخرج بنت البنت وبنت العمة ثم هذه المرأة تدخل في المرجع [ ص: 86 ] وإن ساوت عاصبا موجودا كما في التوضيح وغيره فما فهمه القرافي هو الصواب خلافا للتتائي ومن تبعه ، وإنما تعطى إذا كانت فقيرة خلافا لمن قال تعطى ولو غنية ; لأنها فقيرة بالطبع ( فإن ضاق ) الحبس الراجع عن الكفاية في الغلة الناشئة عنه ( قدم البنات ) أي على الإخوة لا على الابن ومعنى " قدم " اختصصن بما يغنيهن لا إيثارهن بالجميع ولو زاد على ما يغنيهن قال nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون المشهور أن البنت إن كانت مساوية للعاصب شاركته في السعة والضيق وإن كانت أقرب منه قدمت عليه في الضيق ، وإن كانت أبعد منه قدم العاصب عليها في السعة والضيق فلو قال المصنف قدم الأقرب من الإناث لكان أشمل وأقرب للصواب لتناوله نحو الأخت مع ابن الأخ ، وإفادته الاشتراك مع التساوي .
( قوله : ورجع الوقف ) أي المؤبد وأما الوقف المؤقت فسيأتي في قوله إلا على كعشرة حياتهم وقوله : ورجع إن انقطع أي ولو في حياة المحبس ; لأنه يرجع لهم حبسا كما قال الشارح ينتفعون به انتفاع الوقف ولا يدخل الواقف في المرجع ولو فقيرا وليس المراد أنه يرجع ملكا ، وإلا لاختص الواقف به وكانت تدخل المرأة الوارثة ولو لم تقدر رجلا . ( قوله : ولا مواليه ) أي الذين لهم عليه ولاء . ( قوله : فإن كانوا ) أي أقرب عصبة المحبس . ( قوله : فلأقرب فقراء عصبتهم ) أي عصبة عصبة المحبس . ( قوله : ليس إنشاءه ) أي حتى يعمل فيه بشرطه الذي شرطه . ( قوله : إنما هو بحكم الشرع ) أي وإنما حكم به الشرع عند انقطاع المحبس عليه فإن فرض أنه قال إن انقطع ورجع لأقرب فقراء عصبتي { فللذكر مثل حظ الأنثيين } فانظر هل يعمل به أم لا ، قال بن والظاهر أنه يعمل بشرطه حيث نص عليه في المرجع ; لأن المرجع صار بذلك في معنى المحبس عليه .
( قوله : ويعتبر في التقديم ) أي تقديم فقراء عصبة المحبس بعضهم على بعض . ( قوله : وقدم ابن فابنه إلخ ) أي فأب فأخ فجد فعم فابنه فالأخ وابنه يقدمان على الجد . ( قوله : ورجع إلى امرأة إلخ ) أشار الشارح إلى أن قوله " وامرأة " عطف على " أقرب " ; لأن ظاهر كلامهم أنها بالشرط المذكور تدخل في المرجع سواء كانت أقرب من العاصب أو مساوية له ويصح العطف على " فقراء " أيضا والمعنى ورجع لأقرب امرأة إلخ وهذا لا يفيد أنه لا بد أن تكون أقرب من العاصب ، وإنما يفيد اعتبار القرب في أفراد النساء بعضهن مع بعض وهذا لا بد منه كما اعتبر ذلك في أفراد العصبة ، نعم لا يصح العطف على " عصبة " لفساده إذ المعنى حينئذ ورجع لأقرب فقراء امرأة وهو غير مستقيم لأن الكلام في الرجوع للمرأة نفسها لا لأقرب فقرائها . ( قوله : والعمة وبنت العم ) أي وكالأخت فإذا كان يوم المرجع ليس له إلا بنت ، أو أخت واحدة وكانت فقيرة كان لها جميع الوقف .
( قوله : من غير تقدير ) أي من غير تقدير لمن أدلت به رجلا . ( قوله : ثم هذه المرأة ) أي التي لو قدرت [ ص: 86 ] رجلا عصب . ( قوله : وإن ساوت إلخ ) أي هذا إذا كانت أقرب من العاصب بل ، وإن ساوته لا إن كان العاصب أقرب منها فلا تعطى بالأولى من العاصب الحقيقي فإنه لا يعطى إذا كان هناك عاصب أقرب منه . ( قوله : فما فهمه القرافي ) أي من إعطائها ، وإن ساوت . ( قوله : خلافا للتتائي ) أي حيث اشترط كونها أقرب من العاصب الحقيقي .
( قوله : الراجع ) أي لأقرب فقراء عصبة المحبس . ( قوله : لا على الابن ) أي لأن البنات يشاركن الابن . ( قوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون إلخ ) حاصله أن الأقسام ثلاثة الأول مشاركة الرجال والنساء في الضيق والسعة وذلك إذا تساوى الرجال والنساء كأخ وأخوات وابن وبنات ، الثاني عدم المشاركة في الضيق والسعة وذلك إذا كان النساء أبعد من العاصب أي كأخوات مع الابن وكأخ وعمة ، والثالث المشاركة في السعة دون الضيق وذلك إذا كان النساء أقرب كبنت وعم ، أو أخ ; لأن الأنثى تأخذ أولا ما يكفيها عند سعة الغلة وما زاد على ذلك يكون للرجل الأبعد منها فإن كانت الغلة لا تزيد عن كفايتها اختصت بها .