الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وبيع ما ) أي nindex.php?page=treesubj&link=25526_4389كل حبس ( لا ينتفع به ) فيما حبس فيه ، وإن كان ينتفع به في غيره ، وإلا لم يصح بيعه ; إذ nindex.php?page=treesubj&link=4460_4246شرط المبيع أن يكون منتفعا به ( من غير عقار ) بيان لما كفرس يكلب وثوب يخلق وعبد يهرم [ ص: 91 ] وكتب علم تبلى ، وإذا بيع جعل ثمنه ( في مثله ) إن أمكن ( أو شقصه ) إذا لم يبلغ الثمن شيئا تاما بأن يشارك به في جزء إن أمكن ، وإلا تصدق به فالمراد بالشقص الجزء ( كأن أتلف ) الحبس غير العقار فتجعل قيمته في مثله ، أو شقصه وسيأتي من أتلف عقارا فعليه إعادته .
[ ص: 91 ] قوله : وكتب علم تبلى ) أي وأما nindex.php?page=treesubj&link=4412_25526كتب العلم إذا وقفت على من لا ينتفع بها كأمي ، أو امرأة فإنها لا تباع ، وإنما تنقل لمحل ينتفع بها فيه كالكتب الموقوفة بمدرسة معينة فتخرب تلك المدرسة وتصير الكتب لا ينتفع بها فيها فإنها تنقل لمدرسة أخرى ولا تباع . ( قوله : غير العقار ) أي كفرس وعبد وثوب وسلاح . ( قوله : فعليه إعادته ) هذا ضعيف والمعتمد أن عليه القيمة كما سيأتي .
[ ص: 91 ] قوله : وكتب علم تبلى ) أي وأما nindex.php?page=treesubj&link=4412_25526كتب العلم إذا وقفت على من لا ينتفع بها كأمي ، أو امرأة فإنها لا تباع ، وإنما تنقل لمحل ينتفع بها فيه كالكتب الموقوفة بمدرسة معينة فتخرب تلك المدرسة وتصير الكتب لا ينتفع بها فيها فإنها تنقل لمدرسة أخرى ولا تباع . ( قوله : غير العقار ) أي كفرس وعبد وثوب وسلاح . ( قوله : فعليه إعادته ) هذا ضعيف والمعتمد أن عليه القيمة كما سيأتي .