( قوله كغيره بزائد الثلث ) أي كما تبطل الوصية لغير الوارث بزائد الثلث فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله أو بقدر معين يبلغ نصف ماله نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه ولم يكن له وارث لحق بيت المال وهذا هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أحد قوليه إلى صحتها بجميع ماله إذا كان الموصى له أجنبيا ولا وارث للموصي ا هـ بدر .
( قوله فعطية ) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة قال في التوضيح وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار وابن العطار إلى أنه ليس ابتداء عطية وإنما هو تنفيذ لما فعله الميت وهو الذي نقله أبو محمد والباجي عن المذهب والحاصل أن الوصية بزائد الثلث أو لوارثه على هذا القول صحيحة متوقفة على الإجازة وعلى هذا فقولهم إن أجيزت فعطية أي فهي كعطية من حيث الافتقار لحوز ولا يحتاج لقبول ثان على هذا القول وتحتاج له على الأول وعلى القول الأول يكون فعل الميت محمولا على الرد حتى يحاز وعلى الثاني يكون محمولا على الصحة حتى يرد وعلى الأول لا يحسن أن يقال الوصية صحيحة ويحسن أن يقال ذلك على الثاني ومن ثمرات الخلاف أيضا لو أوصى بعتق جارية ليس له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للميت أو ثلثه وكذلك إذا أوصى بجارية لوارثه وهي زوجة للوارث فأجاز الوارث الوصية فهل ينفسخ النكاح بالموت أو بعد الإجازة كذا في حاشية شيخنا السيد على عبق .
( قوله فلا بد من قبول الموصى له ) أي ثانيا بعد الإجازة وأما القبول الأول فهو كالعدم قال طفى أما الافتقار إلى القبول فلم أره لغير عج وأما الافتقار إلى الحوز فهو في التوضيح وغيره ا هـ بن وما قاله عج أوفق بالقواعد ; لأن العطية تفتقر لقبول ولم تتحقق إلا بعد الإجازة فتأمل .
( قوله من أهل التبرع ) أي بأن يكون رشيدا لا دين عليه .
( قوله فإنها تكون باطلة وترجع ميراثا ) [ ص: 428 ] أي ; لأنه لما بدأ بذكر الوارث دل على قصد الضرر وما قصد به الإضرار لا يمضي لقوله تعالى في حق الموصي : { غير مضار } . ولخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=30905لا ضرر ولا ضرار } وظاهره البطلان في هذه الصورة سواء أجازوا أو لا هو قول ابن القاسم وذلك ; لأنه لما وقعت الوصية منهيا عنها لقصده الضرر حكم بفسادها فلا يبيحها إجازتهم بل إجازتهم ابتداء عطية فيعتبر شروطها ككونهم رشداء بلا دين والقبول والحيازة .
( قوله لبدئه إلخ ) أي وإنما صحت الوصية في هذه الحالة لوارثه إذا أجازها له الورثة لبدء الموصي بالمساكين الذين تصح الوصية لهم