مسألة : شافعي لا يجوز أن
يقتصر في إخراج زكاة فطره على أقل من ثلاثة من كل صنف هل يجوز له أن يقلد بعض المذاهب ممن يجوز الاقتصار على أقل من ذلك إذ يعسر عليه إخراج قدحين لأشخاص متعددة أم لا ؟ فإن جوزتم فهل يسوغ له ذلك مع أنه أخرجها قبل ذلك على مقتضى مذهبه سنين ، وهل يشترط في ذلك أن تدعو إليه ضرورة أم لا ؟ وإذا وكل من مذهبه جواز أقل من ثلاثة فهل يجب على الوكيل أن يراعي مذهب الموكل أم لا ؟ فإن لم يجب وأخرجها لأقل من ثلاثة فهل تسقط عن الموكل أم لا ؟ فإن لم تسقط فهل يلزم الوكيل إخراجها من ماله أو يستردها من الفقير أو يخرج الموكل بدلها من عنده ؟ .
الجواب : يجوز للشافعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة سواء عمل فيها فيما تقدم بمذهبه أم لا ، وسواء دعت إليه ضرورة أم لا ، خصوصا أن صرف زكاة الفطر لأقل من ثلاثة رأي في المذهب ، فليس الأخذ به خروجا عن المذهب بالكلية ، بل أخذ
[ ص: 103 ] بأحد القولين أو الوجهين فيه وتقليد لمن رجحه من الأصحاب ، وأما مسألة الوكيل فينظر إن
عين له الموكل الدفع إلى عدد فليس له أن يدفع إلى أقل منه ، فإن فعل استرد من الفقير ، فإن تعذر غرم الوكيل لبقية الأشخاص من ماله ، وإن أطلق فيحتمل بطلان هذا التوكيل ويحتمل صحته ، ويراعي مذهب الموكل تنزيلا للإطلاق منزلة التعين بقرينة المعتقد ، وهذا الاحتمال أظهر ، فإن صرفها والحالة هذه لواحد استرد ، فإن تعذر غرم لأحد عشر نفرا ، إذ الموجود من الأصناف الآن أربعة فيغرم لتسعة ثلاثة أرباع قدحين وذلك قدح ونصف ، ولاثنين أقل متمول ، ومدارك جميع ما قلناه من التخريج لا تخفى على من له إلمام بالفقه .