الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : ما المراد بفقير البلد الذي تصرف إليه الزكاة هل هو من أدرك وقت الوجوب بنية تقطع الترخص أم كيف الحال ؟ وإذا لم يقبل الفقراء الزكاة هل يجبرهم الحاكم أم لا ؟ وإذا لم يجبرهم هل يجوز النقل مع وجودهم أم لا ؟

            الجواب : المراد بفقير البلد من كان ببلد المال عند الوجوب ، صرح به الإمام وغيره ، وذكر الزركشي في شرح المنهاج أن الفقراء إذا امتنعوا من أخذ الزكاة قوتلوا ولا يصح لهم إبراء رب المال منها .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية