صفحة جزء
المسألة السادسة : نقل عن الحسن أنه قال : هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من تزويج المشركات ، قال القاضي : كونهم قبل نزول هذه الآية مقدمين على نكاح المشركات إن كان على سبيل العادة لا من قبل الشرع امتنع وصف هذه الآية بأنها ناسخة ; لأنه ثبت في أصول الفقه أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكونا حكمين شرعيين ، أما إن كان جواز نكاح المشركة قبل نزول هذه الآية ثابتا من قبل الشرع كانت هذه الآية ناسخة .

أما قوله تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) ففيه مسائل :

المسألة الأولى : قال أبو مسلم : اللام في قوله : ( ولأمة ) في إفادة التوكيد تشبه لام القسم .

المسألة الثانية : الخير هو النفع الحسن ، والمعنى : أن المشركة لو كانت ثابتة في المال والجمال والنسب ، فالأمة المؤمنة خير منها ; لأن الإيمان متعلق بالدين ، والمال والجمال والنسب متعلق بالدنيا ، والدين خير من الدنيا ، ولأن الدين أشرف الأشياء عند كل أحد ، فعند التوافق في الدين تكمل المحبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد ، وعند الاختلاف في الدين لا تحصل المحبة ، فلا يحصل شيء من منافع الدنيا من تلك المرأة ، وقال بعضهم : المراد : ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة .

واعلم أنه لا حاجة إلى هذا التقدير لوجهين :

أحدهما : أن اللفظ مطلق .

والثاني : أن قوله : ( ولو أعجبتكم ) يدل على صفة الحرية ; لأن التقدير : ولو أعجبتكم بحسنها أو مالها أو حريتها أو نسبها ، فكل ذلك داخل تحت قوله : ( ولو أعجبتكم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية