فصل
والواجب في الغسل الإسباغ كالوضوء ، لكن يستحب أن لا ينقص في
[ ص: 398 ] غسله من صاع ولا في وضوئه من مد ؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014713كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد " رواه
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014714كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد " متفق عليه .
وعن
جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014715يجزئ في الغسل الصاع ومن الوضوء المد " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم . ولو أسبغ بدون ذلك جاز من غير كراهة إذا أتى بالغسل ولم يقتصر على مجرد المسح كالدهن ؛ لظاهر القرآن ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم ،
وأسماء ، فإنه علق الإجزاء بالإفاضة من غير تقدير ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014716أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك " رواه
مسلم .
وعنها أيضا قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014717لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا ، فإذا بتور موضوع مثل الصاع أو دونه ، فنشرع فيه جميعا ، فأفيض بيدي على رأسي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وقال
عبد الرحمن بن عطاء : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : " إن لي
[ ص: 399 ] ركوة - أو قال : قدحا - ما تسع إلا نصف المد أو نحوه ، ثم أبول ثم أتوضأ ، وأفضل منه فضلا " قال
عبد الرحمن : فذكرت ذلك
لسليمان بن يسار فقال : وأنا يكفيني مثل ذلك . قال
عبد الرحمن : فذكرت ذلك
لأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر فقال
أبو عبيدة : وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وقال
إبراهيم النخعي : " كانوا أشد استبقاء للماء منكم ، وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ من الوضوء " رواه
سعيد . وإن زاد على ذلك زيادة يسيرة جاز . فأما السرف فمكروه جدا كما تقدم في الوضوء ، والصاع هنا كصاع الطعام المذكور في الكفارات والصدقات ، وهي خمسة أرطال وثلث بالعراقي في المشهور عنه ، وقد روي عنه ما يدل على أن صاع الماء ثمانية أرطال والمد رطلان ، وهو اختيار القاضي في الخلاف وغيره ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014718كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع " رواه
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ولفظه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014719يجزئ في الوضوء رطلان من ماء " وهذا يفسر روايته المتفق عليها : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014720كان يتوضأ بالمد " . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014721كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من قدح يقال له : الفرق " متفق عليه . والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي .