مسألة : ( التاسع الوطء في الفرج ، فإن كان قبل التحلل الأول : أفسد الحج ، ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنة ، وإن كان بعد التحلل الأول : ففيه شاة ويحرم من
التنعيم ليطوف محرما ) هذا الكلام فيه فصول :
أحدهما : أن الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائر ، لقوله سبحانه : (
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث )
[ ص: 227 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع علماء المسلمين على أن
وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة .