( الشرح ) : أما الحديث فرواه الحاكم أبو عبد الله وصاحبه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في آخر كتاب المستدرك على الصحيحين : هذا حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز تعليقا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا " ورواية المرفوع مقدمة ; لأن فيها زيادة علم كما سبق تقريره في مقدمة الكتاب .
وأما الآدمي هل ينجس بالموت أم لا ؟ فيه هذان القولان الصحيح منهما : أنه لا ينجس اتفق الأصحاب على تصحيحه ودليله الأحاديث السابقة والمعنى الذي ذكره ، وعجب إرسال المصنف القولين من غير بيان الراجح منهما في مثل هذه المسألة التي تدعو الحاجة إليها ، وقد ذكر البندنيجي في كتاب الجنائز [ ص: 580 ] وصاحب الشامل في باب الآنية أن القول بالطهارة هو نصه في الأم وبالنجاسة هو نصه في البويطي ، وسواء في جريان القولين المسلم والكافر .
وأما قوله تعالى : " { إنما المشركون نجس } فليس المراد نجاسة الأعيان والأبدان بل نجاسة المعنى والاعتقاد ، ولهذا { ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير الكافر في المسجد } وقد أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب والله أعلم .
وأما باقي الميتات فنجسة ودليلها الإجماع ، واستثنى صاحب الحاوي وغيره فقالوا : الميتات نجسة إلا خمسة أنواع : السمك والجراد والآدمي والصيد إذا قتله سهم أو كلب معلم أرسله أهل للذكاة ، والجنين إذا خرج ميتا بعد ذكاة أمه وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال فحكم بطهارة ما ليس له نفس سائلة في قول كما حكيناه عنه في باب المياه وحكى صاحب الحاوي والشاشي عنه وجهين في نجاسة الضفدع بالموت ولا يرد شيء من هذا على المصنف . أما الصيد والجنين فليسا منه بل جعل الشرع هذا ذكاتهما ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=11877ذكاة الجنين ذكاة أمه } فصرح بأنه مذكى شرعا وإن لم تنله السكين مباشرة ، وأما ما زاده nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال وصاحب الحاوي فضعيف انفردا به عن الجمهور والصحيح النجاسة كما أوضحناه هناك وبالله التوفيق .
وأما قول المصنف : يحرم الأكل من غير ضرر وكان نجسا - فينتقض بالمخاط والمني وجلد الميتة إذا دبغ فإنها محرمة الأكل على الأصح من غير ضرر وليست نجسة ، فكان ينبغي أن يقول : من غير ضر ولا استقذار ، وقوله في السمك والجراد : يحل أكلها يعني من غير ضرورة ولا حاجة وإلا فالميتة يحل لها في المخمصة ، ويحل أكل الدواء النجس للحاجة وإن لم يكن ضرورة ، والله أعلم .
وأما العضو المبان من السمك والجراد والآدمي كيده ورجله وظفره ومشيمة الآدمي ففيها كلها وجهان أصحهما طهارتها ، وهو الذي صححه الخراسانيون كميتاتها .
والثاني : نجاستها وإنما يحكم بطهارة الجملة لحرمتها .
وبهذا قطع العراقيون أو جمهورهم في يد الآدمي وسائر أعضائه وتكرر نقل القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب الاتفاق على نجاسة يد السارق ، وغيره إذا قطعت أو سقطت ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي أيضا الاتفاق على نجاسة مشيمة الآدمي ، والصحيح الطهارة كما ذكرناه ، وأما مشيمة الآدمي فنجسة بلا خلاف كما في سائر أجزائه المنفصلة في حياته والله أعلم .
( فرع ) عصب الميتة غير الآدمي نجس بلا خلاف ، ولا يخرج على الخلاف في الشعر والعظم ; لأنه يحس ويألم بخلافهما ذكره المتولي وغيره والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في نجاسة الآدمي بالموت ، قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا ينجس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وغيرهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ينجس وروي عنه أنه يطهر بالغسل ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رواية بنجاسته .