صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع ضاح فطلعت عليه الشمس وهبت عليه الريح فذهب أثرها ففيه قولان ، قال في القديم والإملاء : يطهر ; لأنه لم يبق شيء من النجاسة فهو كما لو غسل بالماء ، وقال في الأم : لا يطهر وهو الأصح ; لأنه محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس ) .


( الشرح ) هذان القولان مشهوران وأصحهما عند الأصحاب : لا يطهر كما صححه المصنف ، ونقله البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه ، وحكى في المسألة طريقين ( أحدهما ) : فيه القولان ( والثاني ) : القطع بأنها لا تطهر ، وتأويل نصه على أرض مضت عليه سنون وأصابها المطر ، ثم القولان فيما إذا لم يبق من النجاسة طعم ولا لون ولا رائحة ، وممن قال بأنها لا تطهر مالك وأحمد وزفر وداود وممن قال بالطهارة أبو حنيفة وصاحباه ثم قال العراقيون : هما إذا زالت النجاسة بالشمس أو الريح ، فلو ذهب أثرها بالظل لم تطهر عندهم قطعا ، وقال الخراسانيون : فيه خلاف [ ص: 617 ] مرتب وأما الثوب النجس ببول ونحوه إذا زال أثر النجاسة منه بالشمس فالمذهب : القطع بأنه لا يطهر وبه قطع العراقيون .

ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب أنهم طردوا فيه القولين كالأرض قال : وذكر بعض المصنفين يعني الفوراني أنا إذا قلنا : يطهر الثوب بالشمس فهل يطهر بالجفاف في الظل ؟ فيه وجهان وهذا ضعيف قال الإمام : ولا شك أن الجفاف لا يكفي في هذه الصورة فإن الأرض تجف بالشمس على قرب ولم ينقلع بعد آثار النجاسة ، فالمعتبر انقلاع الآثار على طول الزمان بلا خلاف ، وكذا القول في الثياب .

وقول المصنف : " موضع ضاح " هو بالضاد المعجمة قال أهل اللغة : هو البارز والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية