( الشرح ) هذان القولان مشهوران وأصحهما عند الأصحاب : لا يطهر كما صححه المصنف ، ونقله البندنيجي عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في عامة كتبه ، وحكى في المسألة طريقين ( أحدهما ) : فيه القولان ( والثاني ) : القطع بأنها لا تطهر ، وتأويل نصه على أرض مضت عليه سنون وأصابها المطر ، ثم القولان فيما إذا لم يبق من النجاسة طعم ولا لون ولا رائحة ، وممن قال بأنها لا تطهر nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وممن قال بالطهارة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه ثم قال العراقيون : هما إذا زالت النجاسة بالشمس أو الريح ، فلو ذهب أثرها بالظل لم تطهر عندهم قطعا ، وقال الخراسانيون : فيه خلاف [ ص: 617 ] مرتب وأما الثوب النجس ببول ونحوه إذا زال أثر النجاسة منه بالشمس فالمذهب : القطع بأنه لا يطهر وبه قطع العراقيون .
ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب أنهم طردوا فيه القولين كالأرض قال : وذكر بعض المصنفين يعني الفوراني أنا إذا قلنا : يطهر الثوب بالشمس فهل يطهر بالجفاف في الظل ؟ فيه وجهان وهذا ضعيف قال الإمام : ولا شك أن الجفاف لا يكفي في هذه الصورة فإن الأرض تجف بالشمس على قرب ولم ينقلع بعد آثار النجاسة ، فالمعتبر انقلاع الآثار على طول الزمان بلا خلاف ، وكذا القول في الثياب .
وقول المصنف : " موضع ضاح " هو بالضاد المعجمة قال أهل اللغة : هو البارز والله أعلم .