( الشرح ) حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=33909ليس في النوم تفريط ، } صحيح سبق بيانه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة رضي الله عنه ، وقوله : لا يعذر أحد من أهل الفرض إلى آخره هكذا قاله أصحابنا ، فإن قيل : يرد عليه المرأة إذا رأت دما يحتمل الحيض فإنها تمسك عن الصلاة على الصحيح كما سبق في بابه ، وقد ينقطع لدون يوم وليلة ، وتتيقن وجوب الصلاة ولم يستثنها ، وجوابه أن الصلاة لم تكن واجبة عليها في ظاهر الحكم حين أخرتها والله أعلم . واعلم أن قوله : إن من يؤخرها للجمع بالمطر تفريع على القول الضعيف في جواز التأخير في الجمع بالمطر ، والأصح أنه لا يجوز التأخير ، وإنما يجوز التقديم . وأما قوله : ( أو من أكره على تأخيرها ) فمحمول على أن من أكره على ترك الصلاة ، ومنع من الإيماء بها أو أكره على التلبس بما ينافيها ، فأما من لم يكن كذلك ، وأمكنه الإيماء برأسه وعينه أو نحو ذلك فيجب عليه الصلاة في الوقت لحرمته ، ويعيد كما قاله أصحابنا في مسألة الغريق والمصلوب والمريض وغيرهما ممن عجز عن القبلة وإتمام الأركان : أنه يجب الصلاة في الحال بحسب الإمكان وتجب الإعادة على المذهب ، وسبق بيان المسألة والخلاف فيها في باب التيمم ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - على المكره ، فقال في البويطي في آخر كتاب الصلاة قبل الجنائز بدون ورقة : ولو أسر رجل ومنع من الصلاة فقدر أن يصليها إيماء صلاها ، ولم يدعها [ ص: 68 ] وأعادها ( قلت ) ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39437وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه