صفحة جزء
قال المصنف : رحمه الله تعالى ( ولا يعذر أحد من أهل الفرض في تأخير الصلاة عن وقتها إلا نائم أو ناس أو مكره أو من يؤخرها للجمع بعذر السفر أو المطر لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى } فنص على النائم وقسنا عليه الناسي والمكره لأنهما في معناه ، وأما من يؤخر الصلاة لسفر أو مطر فنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ) .


( الشرح ) حديث { ليس في النوم تفريط ، } صحيح سبق بيانه من رواية أبي قتادة رضي الله عنه ، وقوله : لا يعذر أحد من أهل الفرض إلى آخره هكذا قاله أصحابنا ، فإن قيل : يرد عليه المرأة إذا رأت دما يحتمل الحيض فإنها تمسك عن الصلاة على الصحيح كما سبق في بابه ، وقد ينقطع لدون يوم وليلة ، وتتيقن وجوب الصلاة ولم يستثنها ، وجوابه أن الصلاة لم تكن واجبة عليها في ظاهر الحكم حين أخرتها والله أعلم . واعلم أن قوله : إن من يؤخرها للجمع بالمطر تفريع على القول الضعيف في جواز التأخير في الجمع بالمطر ، والأصح أنه لا يجوز التأخير ، وإنما يجوز التقديم . وأما قوله : ( أو من أكره على تأخيرها ) فمحمول على أن من أكره على ترك الصلاة ، ومنع من الإيماء بها أو أكره على التلبس بما ينافيها ، فأما من لم يكن كذلك ، وأمكنه الإيماء برأسه وعينه أو نحو ذلك فيجب عليه الصلاة في الوقت لحرمته ، ويعيد كما قاله أصحابنا في مسألة الغريق والمصلوب والمريض وغيرهما ممن عجز عن القبلة وإتمام الأركان : أنه يجب الصلاة في الحال بحسب الإمكان وتجب الإعادة على المذهب ، وسبق بيان المسألة والخلاف فيها في باب التيمم ، وقد نص الشافعي - رحمه الله - على المكره ، فقال في البويطي في آخر كتاب الصلاة قبل الجنائز بدون ورقة : ولو أسر رجل ومنع من الصلاة فقدر أن يصليها إيماء صلاها ، ولم يدعها [ ص: 68 ] وأعادها ( قلت ) ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : { وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية