( الشرح ) هذا الحديث الذي ذكره رواه بهذا اللفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد ضعيف جدا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ويغني عنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله [ ص: 83 ] بن زيد الذي قدمناه وغيره من الأحاديث الصحيحة ، وإنما الصحيح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما قدمناه في الفصل السابق . وقوله في هذا الحديث فأري تلك الليلة . هذا التقييد بالليلة ضعيف غريب ، وإنما الصحيح ما سبق . والناقوس هو الذي يضرب به لصلاة النصارى جمعه نواقيس ، وقوله من أجل هو بفتح الهمزة وكسرها حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري ، والمشهور الفتح وبه جاء القرآن . nindex.php?page=showalam&ids=113وعبد الله بن زيد هذا هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري شهد العقبة وبدرا وكانت رؤياه الأذان في السنة الأولى من الهجرة بعد بناء النبي صلى الله عليه وسلم مسجده ، توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ، وهو ابن أربع وستين سنة .
( وأما حكم المسألة ) فالأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا خلاف ، سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة وسواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم لا كالضحى ، ولكن ينادى للعيد والكسوف والاستسقاء : الصلاة جامعة ، وقد ذكره المصنف في أبوابها ، وكذا ينادي للتراويح : الصلاة جامعة إذا صليت جماعة ، ولا يستحب ذلك في صلاة الجنازة على أصح الوجهين وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وصاحب العدة والبغوي وآخرون وقطع الغزالي بأنه يستحب فيها ، والمذهب الأول وهو المنصوص . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في أول كتاب الأذان من الأم : لا أذان ولا إقامة لغير المكتوبة ، فأما الأعياد والكسوف وقيام شهر رمضان فأحب أن يقال فيه : الصلاة جامعة ، قال : والصلاة على الجنازة وكل نافلة غير العيد والخسوف فلا أذان فيها ولا قول : الصلاة جامعة . هذا نصه والله أعلم . وأما قول صاحب الذخائر : أن المنذورة يؤذن لها ويقيم إذا قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع فغلط منه ، وهو كثير الغلط وقد اتفق الأصحاب على أنه لا يؤذن للنذر ولا يقام ولا يقال : الصلاة جامعة . وهذا مشهور [ ص: 84 ] فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أن الأذان والإقامة لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس . وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، ونقل سليم الرازي في كتابه رءوس المسائل وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أنهما قالا : هما سنة في صلاة العيدين ، هذا إن صح عنهما محمول على أنه لم يبلغهما فيه السنة ، وكيف كان هو مذهب مردود . وقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21166صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة } وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة .