( الشرح ) هذا التفسير المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها مشهور عنها ووافقها عليه عكرمة . وقال آخرون : المراد بالداعي إلى الله تعالى هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وابن زيد والسدي nindex.php?page=showalam&ids=17131ومقاتل وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أبو بكر رضي الله عنه . وأما حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13758الأئمة ضمناء } إلى آخره ، فرواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولكن ليس إسناده بقوي وذكر الترمذي تضعيفه عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني إمام هذا الفن ، وضعفه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ; لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وإسناده أيضا ليس بقوي . ولكن يغني عنه ما سنذكره [ ص: 85 ] إن شاء الله تعالى ، والضمان في اللغة هو الكفالة والحفظ والرعاية قاله الهروي وغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : يحتمل أنهم ضمناء . لما غابوا عليه من الإسرار بالقراءة والذكر وقيل : المراد ضمناء الدعاء ، أي يعم القوم به ولا يخص نفسه به ، وقيل : ; لأنه يتحمل القراءة والقيام عن المسبوق ، وقيل : لأنه يسقط بفعلهم فرض الكفاية وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قال أهل اللغة : الضامن الراعي ، قال ومعنى الحديث أنه يحفظ على القوم صلاتهم ، وليس هو من الضمان الموجب للغرامة .
وأما أمانة المؤذنين فقيل لأنهم أمناء على مواقيت الصلاة ، وقيل أمناء على حرم الناس يشرفون على موضع عال ، وقيل : أمناء في تبرعهم بالأذان ، وقول المصنف والأمين أحسن حالا من الضمين ، الضمين هو الضامن . قال المحاملي : لأن الأمين متطوع بعمله والضامن يجب عليه فعل ذلك . ( أما حكم المسألة ) فهل الأذان أفضل من الإمامة أم هي أفضل منه ، فيه أربعة أوجه ( أصحها ) عند العراقيين والسرخسي والبغوي الأذان أفضل ، وهو نصه في الأم وبه قال أكثر الأصحاب . قال المحاملي هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال وبه قال عامة أصحابنا وغلط من قال غيره ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد إنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعامة أصحابنا . ( والثاني ) الإمامة أفضل ، وهو الأصح عند الخراسانيين ونقلوه عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وقطع به الدارمي ( والثالث ) : هما سواء ، حكاه صاحب البيان nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما .
[ ص: 87 ] فرع ) قال كثير من أصحابنا : يكره أن يكون الإمام هو المؤذن ممن نص على هذا nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبو محمد الجويني والبغوي وغيرهما ، واحتج هؤلاء بحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=4528أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الإمام مؤذنا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : هو ضعيف بمرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب قال nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري الأفضل أن يجمع الرجل بين الأذان والإمامة ليحوز الفضيلتين ، وبهذا قطع صاحب الحاوي وهو الأصح ، وفيه حديث جيد سنذكره في مسألة الأذان قائما ونقل الرافعي عن ابن كج أيضا أنه استحب الجمع بينهما ، قال : ولعله أراد الأذان لقوم والإمامة لآخرين . ( قلت ) وإذا لم يثبت في الجمع بينهما نهي فكراهته خطأ ، فحصل وجهان الصحيح أنه يستحب ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في أول صفة الصلاة في مسألة لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة : أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إماما واستحبابه . قال صاحب الحاوي : في كل واحد من الأذان والإمامة فضل ، وللإنسان فيهما أربعة أحوال : حال يمكنه القيام بهما والفراغ لهما ، فالأفضل أن يجمع بينهما ، وحال يعجز عن الإمامة لقلة علمه وضعف قراءته ويقدر على الأذان لعلو صوته ومعرفته بالأوقات ، فالانفراد للأذان أفضل ، وحال يعجز عن الأذان لضعف صوته وقلة إبلاغه ويكون قيما بالإمامة لمعرفته أحكام الصلاة وحسن قراءته فالإمامة أفضل . وحال يقدر على كل واحد ويصلح له ولا يمكنه الجمع فأيهما أفضل ؟ فيه وجهان .