( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما وروى nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=10955إن ابن مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي nindex.php?page=showalam&ids=115بلال } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : إن صحت هذه الرواية فيجوز أن يكون بين nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال نوب ، فكان بلال في نوبة يؤذن بليل ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم في نوبة يؤذن بليل قال : وإن لم تصح [ ص: 96 ] رواية من روى تقديم أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فقد صح خبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وسمرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا كان يؤذن بليل والله أعلم . واسم nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم عمرو بن قيس ، وقيل عبد الله بن زائدة القرشي العامري وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة مرة في غزواته ، وشهد فتح القادسية واستشهد بها في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، واسم أم مكتوم : عاتكة بنت عبد الله
( أما أحكام الفصل ) فلا يجوز لغير الصبح قبل وقتها بلا خلاف لما ذكره قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم والأصحاب : لو أوقع بعض كلمات الأذان لغير الصبح قبل الوقت وبعضها في الوقت لم يصح بل عليه استئناف الأذان كله . هذا هو المشهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لو وقع بعض كلمات الأذان قبل الزوال وبعضها بعده بني على الواقع في الوقت ، قال : ومراده قوله في آخر الأذان : الله أكبر الله أكبر ، فيأتي بعده بالتكبير مرتين ، ثم الشهادة إلى آخره ولا يحتاج إلى أربع تكبيرات وليس مراده أن غير ذلك يستحب له ، فإن الترتيب واجب ، قال : ولا يضر قوله : لا إله إلا الله بين التكبيرات ; لأنه لو خلل بينها كلاما يسيرا لا يضر ، فالذكر أولى . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13272الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخيص عن الأصحاب نحو هذا ، ويجوز للصبح قبل وقتها بلا خلاف ، واختلف أصحابنا في الوقت الذي يجوز فيه من الليل على خمسة أوجه أصحها - وهو قول أكثر أصحابنا - وبه قطع معظم العراقيين يدخل وقت أدائها من نصف الليل .
( والثاني ) أنه قبيل طلوع الفجر في السحر ، وبه قطع البغوي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والمتولي وهذا ظاهر المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال nindex.php?page=showalam&ids=100وابن أم مكتوم
( والثالث ) يؤذن في الشتاء لسبع يبقى من الليل ، وفي الصيف لنصف سبع نقله إمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين ، ورجحه الرافعي على خلاف عادته في التحقيق . [ ص: 97 ]
( والرابع ) أنه يؤذن بعد وقت العشاء المختار ، وهو ثلث الليل في قول ، ونصفه في قول حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وصاحبا الإبانة والتتمة والبيان وغيرهم .
( والخامس ) جميع الليل وقت لأذان الصبح ، حكاه إمام الحرمين وصاحب العدة والبيان وآخرون وهو في غاية الضعف بل غلط . قال إمام الحرمين لولا علو قدر الحاكي له وهو الشيخ أبو علي وأنه لا ينقل إلا ما صح وتنقح عنده لما استجزت نقل هذا الوجه . وكيف يحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء إلى المغرب ، والسرف في كل شيء مطرح ؟ هذا كلام الإمام والظاهر أن صاحب هذا القول لا يقوله على الإطلاق الذي ظنه إمام الحرمين بل إنما يجوزه بعد مضي صلاة العشاء الآخرة وقطعة من الليل .
وأما الوجه الذي نقله الخراسانيون أنه يؤذن في الشتاء لسبع يبقى ، وفي الصيف لنصف سبع ، فهو أيضا تقييد باطل ، وكأنهم بنوه على حديث باطل نقله الغزالي وغيره عن سعد القرظ الصحابي قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27271كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء لسبع يبقى من الليل ، وفي الصيف لنصف سبع } وهذا الحديث باطل غير معروف عند أهل الحديث . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم بإسناد ضعيف عن سعد القرظ قال { أذنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقباء ، وفي زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بالمدينة فكان أذاننا في الصبح في الشتاء لسبع ونصف يبقى من الليل ، وفي الصيف لسبع يبقى منه } وهذا المنقول مع ضعفه مخالف لقول صاحب هذا الوجه فالصحيح اعتبار نصف الليل كما سبق والله أعلم . وأما الإقامة فلا يصح تقديمها على وقت الصلاة ، ولا على إرادة الدخول فيها ولا بد من هذين الشرطين ، وهما دخول الوقت وإرادة الدخول في الصلاة .
وأما الصبح فقد ذكرنا أن مذهبنا جوازه قبل الفجر وبعده ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا يجوز قبل الفجر . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن طائفة أنه يجوز أن يؤذن قبل الفجر إن كان يؤذن بعده ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وموافقيه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=4782أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا رضي الله عنه أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام ثلاثا } دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أن nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا " يؤذن بليل " وهو في الصحيحين كما سبق ، وفي الصحيح أحاديث كثيرة بمعناه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي احتجوا به ، فرواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما وضعفوه . .