( الشرح ) أما حديث وائل فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موقوفا عليه ، وهو موقوف مرسل ، ; لأن أئمة الحديث متفقون على أن عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئا ، وقال جماعة منهم : إنما ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر ، وحجر بحاء مهملة مضمومة ثم جيم ساكنة ، وكنية وائل أبو هنيدة ، وهو من بقايا ملوك حمير ، نزل الكوفة وعاش إلى أيام nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية . وأما قوله : ; لأن الذي رآه nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد كان على جذم حائط ، فروى أبو داود معناه ، قال : ( قام على المسجد ) وجذم الحائط أصله ، وهو بكسر الجيم وإسكان الذال المعجمة . وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=43388يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال قم فناد } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما . وأما الحديثان اللذان عن أبي جحيفة فصحيحان رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن أبي جحيفة قال " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا ، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح " وفي رواية أبي داود " فلما بلغ : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر " وإسناده صحيح ، وفي روايةالترمذي : " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا [ ص: 113 ] يؤذن وأتتبع فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه فقال الترمذي حديث حسن صحيح ، وأبو جحيفة بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة ، وهو صحابي مشهور رضي الله عنه واسمه وهب بن عبد الله ، وقيل وهب الله السوائي بضم السين توفي سنة ثنتين وسبعين ، قيل توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم .
( أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل ( إحداها ) يستحب أن يؤذن على طهارة فإن أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث أو جنب صح أذانه وإقامته لكنه مكروه ، نص على كراهته nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب ، واتفقوا عليها ، ودليلنا ما ذكره المصنف مع ما سنذكره إن شاء الله تعالى . قالوا : والكراهة في الجنب أشد منها في المحدث ، وفي الإقامة أغلظ . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في الأم : ولو ابتدأ في الأذان طاهرا ثم انتقضت طهارته بنى على أذانه ولم يقطعه ، سواء كان حدثه جنابة أو غيرها . قال ولو قطعه وتطهر ثم رجع بنى على أذانه ، ولو استأنف كان أحب إلي . هذا نصه : وتابعه الأصحاب .
قالوا : وإنما استحب إتمامه ، ولا يقطعه ، لئلا يظن أنه متلاعب . وإنما يصح البناء إذا لم يطل الفصل طولا فاحشا ، وإن طال طولا غير فاحش ففي صحة البناء طريقان حكاهما صاحب البيان وآخرون : ( أحدهما ) يصح البناء قولا واحدا ، وبه قطع الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وآخرون ( والثاني ) فيه قولان ، قال أصحابنا : وإذا أذن أو أقام وهو جنب في المسجد أثم بلبثه في المسجد ، وصح أذانه وإقامته ; لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل ، والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد . وقال صاحب البيان وغيره : وكذا لو أذن الجنب في رحبة المسجد يأثم ويصح أذانه . قال : والرحبة كالمسجد في التحريم على الجنب ، قال صاحب الحاوي وغيره : ولو أذن مكشوف العورة أثم وأجزأه . ( فرع ) في مذاهب العلماء في الأذان بغير طهارة . قد ذكرنا أن مذهبنا أن أذان الجنب والمحدث وإقامتهما صحيحان مع الكراهة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة [ ص: 114 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقالت طائفة : لا يصح أذانه ولا إقامته ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والأوزاعي وإسحاق وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك يصح الأذان ولا يقيم إلا متوضئا ، وأصح ما يحتج به في المسألة حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=459أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ ، ثم اعتذر إلي فقال : إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ، أو قال على طهارة } حديث صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة . وعن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=31159لا يؤذن إلا متوضئ } رواه الترمذي ، هكذا قال ، والأصح أنه عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوف عليه وهو منقطع ، فإن الزهري لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة .
والسنة أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يستدير لما ذكره المصنف وفي كيفية الالتفات المستحب ثلاثة أوجه ( أصحها ) وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين أنه يلتفت عن يمينه فيقول : " حي على الصلاة حي على الصلاة " ثم يلتفت عن يساره فيقول " حي على الفلاح حي على الفلاح " ( والثاني ) أنه يلتفت عن يمينه فيقول : " حي على الصلاة " ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يمينه فيقول " حي على الصلاة " ثم يلتفت عن يساره فيقول " حي على الفلاح " ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يساره فيقول : " حي على الفلاح " ( والثالث ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال يقول : " حي على الصلاة " مرة عن يمينه ومرة عن يساره ، ثم " حي على الفلاح " مرة عن يمينه ومرة عن يساره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وغيره : فإن قيل : استحببتم التفات المؤذن في الحيعلتين وكرهتم التفات الخطيب في شيء من الخطبة فما الفرق ؟ قلنا : الخطيب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم ، بخلاف المؤذن فإنه داع للغائبين ، فإذا التفت كان أبلغ في دعائهم وإعلامهم ، وليس فيه ترك أدب . قال أصحابنا : والمراد بالالتفات أن يلوي رأسه وعنقه ولا يحول صدره عن القبلة ولا يزيل قدمه عن مكانها . وهذا معنى قول المصنف ولا يستدير ، ودليله الحديث المذكور والمحافظة على جهة القبلة ، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا يستدير في المنارة وغيرها هو الصحيح المشهور الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به الجمهور . وقال صاحب الحاوي : إن كان بلدا صغيرا وعددا قليلا لم يستدر ، وإن [ ص: 116 ] كان كبيرا ففي جواز الاستدارة وجهان ، وهما في موضع الحيعلتين ولا يستدير في غيره وهذا غريب ضعيف ، والسنة في إقامة الصلاة أن يكون مستقبل القبلة وقائما كما ذكرنا في الأذان ، فإن ترك الاستقبال والقيام فيها فهو كتركه في الأذان ، وهل يستحب الالتفات في الإقامة ؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها : يستحب ، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه قال : وحكى بعض المصنفين ، يعني الفوراني صاحب الإبانة عن nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال أنه قال مرة : لا يستحب .
قال الإمام : وهذا غير صحيح ، والوجه الثاني : لا يستحب ، ورجحه البغوي ; لأن الإقامة للحاضرين فلا حاجة إلى الالتفات . والثالث : لا يلتفت إلا أن يكبر المسجد ، وبه قطع المتولي قال أصحابنا : وإذا شرع في الإقامة في موضع تممها فيه ولا يمشي في أثنائها . ( فرع ) في مذاهب العلماء في الالتفاتات في الحيعلتين والاستدارة . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلة يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدبر القبلة ، سواء كان على الأرض أو على منارة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يكره الالتفات وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية : يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور ، واحتج لمن قال يدور بحديث nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19089رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح فخرج nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فأذن فاستدار في أذانه } فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . واحتج أصحابنا بالحديث الصحيح السابق من رواية أبي داود أنه لم يستدر ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج فجوابه من أوجه ، أحدها أنه ضعيف ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ضعيف ومدلس ، والضعيف لا يحتج به ، والمدلس إذا قال : " عن " لا يحتج به ولو كان عدلا ضابطا . ( والجواب الثاني ) أنه مخالف لرواية الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة عن أبيه فوجب رده . ( الثالث ) أن الاستدارة تحمل على الالتفات جمعا بين الروايات ، وقد روي عن غير جهة nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة بطريق ضعيف بين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ضعفه .
[ ص: 117 ] الرابعة ) السنة أن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه لما ذكره المصنف وهذا متفق عليه ونقله المحاملي في المجموع عن عامة أهل العلم قال أصحابنا : وفيه فائدة أخرى وهي أنه ربما لم يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غيرهما فيستدل بأصبعيه على أذانه ، فإن كان في إحدى يديه علة تمنعه من ذلك جعل الأصبع الأخرى في صماخه ولا يستحب وضع الأصبع في الأذن في الإقامة . صرح به الروياني في الحلية وغيره والله أعلم .
( فرع ) لو أذن راكبا وأقام الصلاة راكبا أجزأه ولا كراهة فيه إن كان مسافرا ، فإن كان غير مسافر كره ، والإقامة أشد كراهة ، والأولى أن يقيمها المسافر بعد نزوله ; لأنه لا بد من نزوله للفريضة ، هكذا قاله الأصحاب . ولو أذن إنسان ماشيا ، قال صاحب الحاوي : إن انتهى في آخر أذانه إلى حيث لا يسمعه من كان في موضع ابتدائه لم يجزه ، وإن كان يسمعه أجزأه . هذا كلامه ، وفيه نظر ، ويحتمل أن يجزئه في الحالين .