( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد صحيح سبق بيانه في أول هذا الباب ، وذكر لفظه هناك ، والحلمة بفتح الحاء واللام القراد العظيم والجماعة حلم كقصبة وقصب وفي هذا الحديث من الفوائد مع ما ذكره المصنف أن الصلاة في النعل الطاهرة جائزة وأنه يجوز المشي في المسجد بالنعل ، وأن العمل القليل في الصلاة جائز ، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى بها كأقواله ، وأن الكلام في الصلاة لا يجوز سواء كان لمصلحتها أو لغيرها ، ولولا ذلك لسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عند نزعهم ولم يؤخر سؤالهم وقوله ( كما لو توضأ من بئر ) وصورته أن يكون دون قلتين فيتوضأ منه ثم [ ص: 163 ] يجد فيه فأرة ميتة يحتمل أنها كانت فيه حال الوضوء ، ويحتمل حدوثها بعده ، ومن قال بالجديد أجاب عن الحديث بأن المراد بالقذر الشيء المستقذر كالمخاط ونحوه ، وبدم الحلمة - إن ثبت - الشيء اليسير المعفو عنه ، وإنما خلعه النبي صلى الله عليه وسلم تنزها .
( أما حكم المسألة ) فإذا سلم من صلاته ثم رأى عليه نجاسة يجوز أنها كانت في الصلاة ، ويجوز أنها حدثت بعدها فصلاته صحيحة بلا خلاف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويستحب إعادتها احتياطا ، وإن علم أنها كانت في الصلاة - فإن كان لم يعلمها قبل ذلك - فقولان ( الجديد ) الأصح بطلان صلاته ، ( والقديم ) صحتها ودليلهما في الكتاب ، وإن كان علمها ثم نسيها فطريقان مشهوران للخراسانيين ( أصحهما ) - وبه قطع العراقيون - تجب الإعادة قولا واحدا لتفريطه ، ( والثاني ) فيه قولان كالجاهل ، وإذا أوجبنا الإعادة وجب إعادة كل صلاة تيقن وجود النجاسة فيها ، ولا يجب ما شك فيه ولكن يستحب ، ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة فإن قلنا : لا تجب الإعادة إذا رآها بعد الفراغ أزالها وبنى على صلاته وإلا بطلت ووجب الاستئناف .
قال أصحابنا : وإذا رأى في ثوبه نجاسة لم يعلم متى أصابته لزمه أن يصلي كل صلاة تيقن أنها كانت فيها ، ولا يلزمه ما يشك فيه كما لو شك بعد فراغها ، ولكن يستحب أن يعيد كل صلاة يحتمل أنها كانت فيها ، وهذا كما سبق فيمن رأى المني في ثوبه .
( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها . ذكرنا أن الأصح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقال جمهور العلماء : لا إعادة عليه ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري والأوزاعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبه أقول ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك وهو قوي في الدليل وهو المختار .