قال المصنف رحمه الله تعالى ( ستر العورة [ عن العيون ] واجب لقوله تعالى : { وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا } قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " كانوا يطوفون البيت عراة فهي فاحشة " وروى nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29935لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت } فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك ; لأنه موضع ضرورة ، وهل يجب سترها في حال الخلوة ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) يجب لحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ( والثاني ) لا يجب ; لأن المنع من الكشف للنظر وليس في الخلوة من ينظر فلم يجب الستر ) .
( أما حكم المسألة ) فستر العورة عن العيون واجب بالإجماع لما سبق من الأدلة ، وأصح الوجهين وجوبه في الخلوة لما ذكرنا من حديث بهز وغيره ، وممن نص على تصحيحه المصنف والبندنيجي فإن احتاج إلى الكشف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط هكذا قاله الأصحاب . وقول المصنف ( فإن اضطر ) محمول على الحاجة لا على حقيقة الضرورة ، ولو قال : احتاج كما قال الأصحاب لكان أصوب ، لئلا يوهم اشتراط الضرورة فمن الحاجة حالة الاغتسال يجوز في الخلوة عاريا ، والأفضل التستر بمئزر ، وقد سبق بيان هذا واضحا في باب صفة الغسل ، والله أعلم .