باب ستر العورة
قال المصنف رحمه الله تعالى ( واجب لقوله تعالى : { ستر العورة [ عن العيون ] وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا } قال : " كانوا يطوفون البيت عراة فهي فاحشة " وروى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { علي } فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك ; لأنه موضع ضرورة ، وهل يجب سترها في حال الخلوة ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) يجب لحديث لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رضي الله عنه ( والثاني ) لا يجب ; لأن المنع من الكشف للنظر وليس في الخلوة من ينظر فلم يجب الستر ) . علي
- ستر العورة للصلاة
- عورة الرجل
- المستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب
- أراد المصلي الاقتصار على ثوب واحد
- يكره للمصلي اشتمال الصماء
- السدل في الصلاة
- التلثم في الصلاة
- الصلاة في ثوب حرير أو على ثوب حرير
- لم يجد المصلي ما يستر به العورة ووجد طينا
- وجد المصلي ما يستر به بعض العورة فقط
- اجتمع رجل وامرأة وهناك سترة تكفي أحدهما
- إذا لم يجد شيئا يستر به العورة صلى عريانا
- إذا اجتمع رجال عراة صحت صلاتهم جماعة وفرادى
- يستحب لمن كان معه ثوب أن يعيره لمحتاج إليه للصلاة
التالي
السابق
( الشرح ) هذا التفسير مشهور عن رضي الله عنهما ووافقه فيه غيره ، وحديث ابن عباس رضي الله عنه رواه علي أبو داود في سننه في كتاب الجنازة ، ثم في كتاب الحمام وقال : هذا الحديث فيه نكارة ، ويغني عنه حديث جرهد ، بفتح الجيم والهاء ، الصحابي رضي الله عنه { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : غط فخذك فإن الفخذ من العورة أبو داود في كتاب الحمام ، والترمذي في الاستئذان من ثلاثة طرق ، وقال في كل طريق منها " هذا حديث حسن " وقال في بعضها " حديث حسن وما أرى إسناده [ ص: 171 ] بمتصل " . وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال : { } رواه أقبلت بحجر ثقيل أحمله وعلي إزار خفيف فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ، ولا تمشوا عراة ، وعن مسلم بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال : قلت { } رواه يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ، قال : قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ، قال : إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا ترينها أحدا ، قلت : يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس أبو داود والترمذي وغيرهم ، قال والنسائي الترمذي حديث حسن قال أهل اللغة " سميت العورة لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها ، مأخوذة من العور ، وهو النقص والعيب والقبح ، ومنه عور العين ، والكلمة العوراء القبيحة .
( أما حكم المسألة ) واجب بالإجماع لما سبق من الأدلة ، وأصح الوجهين وجوبه في الخلوة لما ذكرنا من حديث فستر العورة عن العيون بهز وغيره ، وممن نص على تصحيحه المصنف والبندنيجي فإن احتاج إلى الكشف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط هكذا قاله الأصحاب . وقول المصنف ( فإن اضطر ) محمول على الحاجة لا على حقيقة الضرورة ، ولو قال : احتاج كما قال الأصحاب لكان أصوب ، لئلا يوهم اشتراط الضرورة فمن الحاجة حالة الاغتسال يجوز في الخلوة عاريا ، والأفضل التستر بمئزر ، وقد سبق بيان هذا واضحا في باب صفة الغسل ، والله أعلم .
( أما حكم المسألة ) واجب بالإجماع لما سبق من الأدلة ، وأصح الوجهين وجوبه في الخلوة لما ذكرنا من حديث فستر العورة عن العيون بهز وغيره ، وممن نص على تصحيحه المصنف والبندنيجي فإن احتاج إلى الكشف جاز أن يكشف قدر الحاجة فقط هكذا قاله الأصحاب . وقول المصنف ( فإن اضطر ) محمول على الحاجة لا على حقيقة الضرورة ، ولو قال : احتاج كما قال الأصحاب لكان أصوب ، لئلا يوهم اشتراط الضرورة فمن الحاجة حالة الاغتسال يجوز في الخلوة عاريا ، والأفضل التستر بمئزر ، وقد سبق بيان هذا واضحا في باب صفة الغسل ، والله أعلم .