قال المصنف رحمه الله تعالى ( إذا لم يجد ما يستر به العورة ووجد طينا ففيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه أن يستر به العورة ; لأنه سترة ظاهرة فأشبهت الثوب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق لا يلزمه ; لأنه يتلوث به البدن ) .
( الشرح ) هذان الوجهان مشهوران بدليلهما ، أصحهما عند الأصحاب وجوب الستر به ، وممن صححه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وصاحب العدة وآخرون ، وإذا قلنا لا يجب فهو مستحب بالاتفاق ، ثم إن الجمهور أطلقوا الوجهين في وجوب التطين . وقال صاحب الحاوي : إن كان الطين ثخينا يستر العورة ويغطي البشرة وجب وإن كان رقيقا لا يستر العورة لكن يغطي البشرة استحب ولا يجب ، وصرح صاحب البيان وآخرون بجريان [ ص: 186 ] الوجهين في الطين الثخين والرقيق ، أما إذا وجد ورق شجر ونحوه وأمكنه خصفه والتستر به فيجب بلا خلاف ، نص عليه في الأم واتفق الأصحاب عليه