عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المجموع شرح المهذب
كتاب الصلاة
باب استقبال القبلة
فرع بيان أصل استقبال الكعبة
فهرس الكتاب
المجموع شرح المهذب
النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
صفحة
194
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[
ص:
193 ]
باب استقبال القبلة قال
المصنف
رحمه الله تعالى
(
استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين :
في شدة الخوف ، وفي النافلة في السفر ، والأصل فيه قوله تعالى : {
فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
} ) .
عرض الحاشية
( الشرح )
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة
إلا في الحالين المذكورين على تفصيل يأتي فيهما في موضعهما ، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث الجملة وإن اختلف في تفصيله . والمراد
بالمسجد الحرام
هنا
الكعبة
نفسها . وشطر الشيء يطلق على جهته ونحوه ويطلق على نصفه . والمراد هنا الأول . واعلم أن
المسجد الحرام
قد يطلق ويراد به
الكعبة
فقط ، وقد يراد به المسجد حولها معها ، وقد يراد به
مكة
كلها ، وقد يراد به
مكة
مع
الحرم
حولهما بكماله ، وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام الأربعة ، فمن الأول قول الله تعالى : {
فول وجهك شطر المسجد الحرام
} ومن الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20822
: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا
المسجد الحرام
} وقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30319
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
} إلى آخره ومن الرابع قوله تعالى : {
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام
} وأما الثالث وهو
مكة
فقال المفسرون : هو المراد بقوله تعالى {
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
} وكان الإسراء من دور
مكة
. وقول الله تعالى : {
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
} قيل :
مكة ،
وقيل :
الحرم
، وهما وجهان لأصحابنا سنوضحهما في كتاب الحج إن شاء الله تعالى ، وقول الله تعالى {
: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد
} هو عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
ومن وافقه المسجد حول
الكعبة
[
ص:
194 ]
مع
الكعبة
فلا يجوز بيعه ولا إجارته ، والناس فيه سواء . وأما دور
مكة
وسائر بقاعها فيجوز بيعها وإجارتها . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=11990
أبو حنيفة
ومن وافقه على جميع الحرم فلم يجوزوا بيع شيء منه ولا إجارته وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى مبسوطة حيث ذكرها
المصنف
في باب ما يجوز بيعه ، فهذا مختصر ما يتعلق بالمسجد ، وقد بسطته في تهذيب الأسماء واللغات والله أعلم .
( فرع ) في بيان
أصل استقبال
الكعبة
عن
nindex.php?page=showalam&ids=48
البراء بن عازب
رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21115
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم
المدينة
صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر ، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل
مكة
فداروا كما هم قبل البيت
} رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
nindex.php?page=showalam&ids=17080
ومسلم
. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
رضي الله عنهما قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27865
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
بمكة
نحو
بيت المقدس
،
والكعبة
، بين يديه وبعد ما هاجر إلى
المدينة
ستة عشر شهرا ثم صرف إلى
الكعبة
} رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد بن حنبل
في مسنده . قال أهل اللغة : أصل القبلة الجهة ، وسميت
الكعبة
قبلة ; لأن المصلي يقابلها وتقابله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة
تفسير الآية