[ ص: 193 ] باب استقبال القبلة قال المصنف رحمه الله تعالى
( في شدة الخوف ، وفي النافلة في السفر ، والأصل فيه قوله تعالى : { استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين : فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } ) .
- فرع بيان أصل استقبال الكعبة
- الصلاة دخل الكعبة
- وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة بقربها وصلى
- إذا غاب عن الكعبة وعرفها صلى إليها
- فرع إذا صلى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه كالكعبة
- فرع الأعمى يعتمد المحراب بمس إذا عرفه بالمس
- إذا كان غائبا من مكة اجتهد في طلب القبلة
- فرع في تعلم أدلة القبلة
- فيمن كان في أرض مكة وكان بينه وبين البيت حائل
- اجتهد رجلان فاختلفا في جهة القبلة
- صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة أخرى
- خفيت أدلة القبلة على المجتهد لغيم أو ظلمة
- استقبال القبلة في حال شدة الخوف
- أراد الراكب في السفر نافلة كيف يستقبل القبلة
- صلى على الراحلة متوجها إلى مقصده فعدلت إلى جهة
- فرع انحرف المصلي على الأرض فرضا أو نفلا عن القبلة
- إن كان المسافر ماشيا جاز أن يصلي النافلة حيث توجه
- إذا كانت النافلة في الحضر لم يجز أن يصليها إلى غير القبلة
التالي
السابق
( الشرح ) إلا في الحالين المذكورين على تفصيل يأتي فيهما في موضعهما ، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث الجملة وإن اختلف في تفصيله . والمراد استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة بالمسجد الحرام هنا الكعبة نفسها . وشطر الشيء يطلق على جهته ونحوه ويطلق على نصفه . والمراد هنا الأول . واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة فقط ، وقد يراد به المسجد حولها معها ، وقد يراد به مكة كلها ، وقد يراد به مكة مع الحرم حولهما بكماله ، وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام الأربعة ، فمن الأول قول الله تعالى : { فول وجهك شطر المسجد الحرام } ومن الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم { المسجد الحرام } وقوله صلى الله عليه وسلم : { : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا } إلى آخره ومن الرابع قوله تعالى : { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام } وأما الثالث وهو مكة فقال المفسرون : هو المراد بقوله تعالى { سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى } وكان الإسراء من دور مكة . وقول الله تعالى : { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } قيل : مكة ، وقيل : الحرم ، وهما وجهان لأصحابنا سنوضحهما في كتاب الحج إن شاء الله تعالى ، وقول الله تعالى { : والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد } هو عند ومن وافقه المسجد حول الشافعي الكعبة [ ص: 194 ] مع الكعبة فلا يجوز بيعه ولا إجارته ، والناس فيه سواء . وأما دور مكة وسائر بقاعها فيجوز بيعها وإجارتها . وحمله ومن وافقه على جميع الحرم فلم يجوزوا بيع شيء منه ولا إجارته وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى مبسوطة حيث ذكرها أبو حنيفة المصنف في باب ما يجوز بيعه ، فهذا مختصر ما يتعلق بالمسجد ، وقد بسطته في تهذيب الأسماء واللغات والله أعلم .
( فرع ) في بيان الكعبة عن أصل استقبال رضي الله عنهما { البراء بن عازب المدينة صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر ، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم البخاري . وعن ومسلم رضي الله عنهما قال : { ابن عباس بمكة نحو بيت المقدس ، والكعبة ، بين يديه وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مسنده . قال أهل اللغة : أصل القبلة الجهة ، وسميت أحمد بن حنبل الكعبة قبلة ; لأن المصلي يقابلها وتقابله .