قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن صلى على سطحه نظرت فإن كان بين يديه سترة متصلة به جاز ; لأنه متوجه إلى جزء منه ، وإن لم يكن بين يديه سترة متصلة لها لم يجز لما روى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20163سبعة مواطن لا يجوز فيها الصلاة وذكر : فوق بيت الله العتيق } ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه من غير عذر فلم يجز كما لو وقف على طرف السطح واستدبره ، فإن كان بين يديه عصا مغروزة غير مثبتة ولا مسمرة ففيه وجهان ( أحدهما ) تصح ; لأن المغروز من البيت ولهذا يدخل الأوتاد المغروزة في بيع الدار ( والثاني ) لا يصح ; لأنها غير متصلة بالبيت ولا منسوبة إليه ، وإن صلى في عرصة البيت وليس بين يديه سترة ففيه وجهان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق لا يجوز ، وهو المنصوص ; لأنه صلى عليه ولم يصل إليه من غير عذر فأشبه إذا صلى على السطح ، وقال أبو العباس يجوز ; لأنه صلى إلى ما بين يديه من أرض البيت فأشبه إذا خرج من البيت وصلى إلى أرضه ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ضعيف ، وسبق بيانه في باب طهارة البدن ، وقوله : ( من غير عذر ) احتراز من حال شدة الخوف والنافلة في السفر ، وقوله : غير مبنية هي بالباء الموحدة والنون وقد يقال بالثاء المثلثة بعدها باء موحدة ثم تاء مثناة فوق ، والأول أشهر وأجود ، والعرصة بإسكان الراء لا غير . [ ص: 199 ]
( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : لو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة بقربها صحت صلاته بلا خلاف ; لأنه يعد مستقبلا ، وإن وقف على سطح الكعبة نظر - إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها ، وهكذا لو انهدمت - والعياذ بالله - فوقف طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته ، ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف . وأما إذا وقف وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص وبه قال أكثر الأصحاب ، وقال ابن سريج : تصح ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك في رواية عنه كما لو وقف على أبي قبيس وكما لو وقف خارج العرصة واستقبلها والمذهب الأول ، والفرق أنه لا يعد هنا مستقبلا بخلاف ما قاس عليه ، وهذا الوجه الذي لابن سريج جار في العرصة والسطح كما ذكرنا ، كذا نقله عنه إمام الحرمين وصاحب التهذيب وآخرون ، وكلام المصنف يوهم أنه لا يقول به في السطح وليس الأمر كذلك وإن كان بين يديه شيء شاخص من أجزاء الكعبة كبقية جدار ورأس حائط ونحوهما ، فإن كان ثلثي ذراع صحت وإلا فلا ، وقيل : يشترط ذراع ، وقيل : يكفي أدنى شخوص وقيل : يشترط كونه قدر قامة المصلي طولا وعرضا حكاه الشيخ أبو حامد وغيره ، والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور الأول وهو ثلثا ذراع . ولو وضع بين يديه متاعا واستقبله لم يصح بلا خلاف ، ولو استقبل شجرة ثابتة أو جمع تراب العرصة أو السطح أو حفر حفرة ووقف فيها أو وقف في آخر السطح أو العرصة واستقبل الطرف الآخر وهو مرتفع عن موضعه صحت بلا خلاف .
ولو استقبل حشيشا نابتا عليها أو خشبة أو عصا مغروزة غير مسمرة فوجهان أصحهما لا يصح ، صححه إمام الحرمين والرافعي وغيرهما ، ودليلهما في الكتاب وإن كانت العصا مثبتة أو مسمرة صحت بلا خلاف . قال إمام الحرمين : لكنه يخرج بعضه عن محاذاتها ، وقد سبق الخلاف فيمن خرج بعض بدنه عن محاذاة بعض الكعبة لوقوفه على طرف ركن ، قال ففي هذا تردد ظاهر عندي ، وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن هذا يصح وجها واحدا وإن خرج بعض بدنه عن محاذاة العصا ; لأنه يعد مستقبلا بخلاف [ ص: 200 ] مسألة الخارج بعضه عن محاذاة الكعبة ، ولهذا قطع الأصحاب بالصحة إذا كانت العصا مسمرة وقطعوا بها أيضا فيما إذا بقيت بقية من أصل الجدار قدر مؤخرة الرحل ، وإن كانت أعالي بدنه خارجة عن محاذاته لكونه مستقبلا ببعضه جزءا شاخصا وبباقيه هواء الكعبة ، وأما الواقف على طرف الركن فلم يستقبل ببعضه شيئا أصلا .