قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن قرأ الإمام الفاتحة فأمن والمأموم في أثناء الفاتحة فأمن بتأمينه ففيه وجهان قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد الإسفراييني تنقطع القراءة كما لو قطعها بقراءة غيرها . وقال شيخنا القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب لا تنقطع ; لأن ذلك مأمور به فلا تنقطع القراءة كالسؤال في آية الرحمة ، والاستعاذة من النار في آية العذاب فيما يقرأ في صلاته منفردا )
( الشرح ) قال أصحابنا : إذا أتى في أثناء الفاتحة بما ندب إليه لمصلحة الصلاة مما يتعلق بها كتأمين المأموم وسجوده معه لتلاوته وفتحه عليه القراءة وسؤاله الرحمة عند قراءة آيتها والاستعاذة من العذاب عند قراءة آيته ونحو ذلك فهل تنقطع موالاة الفاتحة ؟ ( فيه وجهان ) مشهوران ( أصحهما ) لا ينقطع بل يبنى عليها وتجزيه وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفال [ ص: 316 ] والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وأبو الحسن الواحدي في تفسيره البسيط ، وصححه الغزالي والشاشي والرافعي وغيرهم :
( والثاني ) تنقطع فيجب استئناف الفاتحة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبي حامد والمحاملي والبندنيجي وصححه صاحب التتمة ، ولا يطرد الوجهان في كل مندوب ، فلو أجاب المؤذن في أثناء الفاتحة أو عطس فقال : الحمد لله أو فتح القراءة على غير إمامه أو سبح لمن استأذن عليه أو نحوه انقطعت الموالاة بلا خلاف صرح به البغوي والأصحاب قالوا : وإنما الوجهان في ذكر متعلق بالصلاة لمصليها ، وظاهر كلام المصنف أن السؤال في آية الرحمة والعذاب لا يقطع الموالاة وجها واحدا ولا يجري فيه الوجهان في التأمين . وليس هو كما قال ، بل الوجهان في السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة لآية العذاب مشهوران صرح بهما الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14048أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين والغزالي وصاحب التهذيب وآخرون لا يحصرون ، واتفقوا على جريانه في سجوده مع إمامه للتلاوة .
وينكر على المصنف شيئان :
( أحدهما ) قياسه على السؤال في آية الرحمة والعذاب فأوهم أنه لا خلاف فيه ، وفيه الخلاف كما ذكرنا ( والثاني ) إضافته عدم الانقطاع إلى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب وحده فأوهم أنه لم يقل به غيره ، أو لم يسبق إليه وليس هو كذلك ، بل القول بعدم الانقطاع nindex.php?page=showalam&ids=12094لأبي علي الطبري ذكره في الإفصاح وهو متقدم على القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبي الطيب بأزمان ، والعجب أن القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبا الطيب ذكر المسألة في تعليقه وقال : فيها وجهان ( أصحهما ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12094أبي علي الطبري في الإفصاح لا ينقطع :
( والثاني ) قول nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبي حامد ينقطع فكان ينبغي للمصنف أن يقول كما قاله شيخه : والثاني لا ينقطع وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12094أبي علي الطبري واختاره شيخنا nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب ولو كان في أثناء الفاتحة فقرأ الإمام { أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } فقال المأموم : بلى . تنقطع قراءته يعني أنه كسؤال الرحمة فيكون على الخلاف والله أعلم . والأحوط في هذه الصور أن يستأنف الفاتحة ليخرج من الخلاف .
( واعلم ) أن الخلاف مخصوص بمن أتى بذلك عامدا عالما . أما من أتى به ساهيا أو جاهلا فلا تنقطع قراءته بلا خلاف ، صرح به صاحب التتمة [ ص: 317 ] وغيره وهو واضح مفهوم مما سبق قريبا أن الفاتحة لا تنقطع بما تخللها في حالة النسيان ، قال صاحب التتمة دليله أن الصلاة لا تبطل بما تخللها ناسيا أو جاهلا فكذا الفاتحة .