صفحة جزء
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن لم يحسن الفاتحة وأحسن غيرها ، قرأ سبع آيات ، وهل يعتبر أن يكون فيها بقدر حروف الفاتحة ؟ فيه قولان . ( أحدهما ) : لا يعتبر ، كما إذا فاته صوم يوم طويل لم يعتبر أن يكون القضاء في يوم بقدر ساعات الأداء ، ( والثاني ) : يعتبر وهو الأصح ; لأنه لما اعتبر عدد آي الفاتحة اعتبر قدر حروفها ، ويخالف الصوم ، فإنه لا يمكن اعتبار المقدار في الساعات إلا بمشقة ، فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يأتي بذكر ، لما روى عبد الله بن أبي أوفى : رضي الله عنه { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني في الصلاة ، فقال : سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله } ; ولأنه ركن من أركان الصلاة ، فجاز أن ينتقل فيه عند العجز إلى بدل كالقيام .

وفي الذكر وجهان ، قال أبو إسحاق رضي الله عنه : يأتي من الذكر بقدر حروف الفاتحة ; لأنه أقيم مقامها فاعتبر قدرها . وقال أبو علي الطبري رضي الله عنه : يجب ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من غير زيادة كالتيمم لا تجب الزيادة فيه على ما ورد به النص ، والمذهب الأول . وإن أحسن آية من الفاتحة وأحسن غيرها ففيه وجهان ، أصحهما : أنه يقرأ الآية ثم يقرأ ست آيات من غيرها ; لأنه إذا لم يحسن شيئا منها انتقل إلى غيرها ، فإذا كان يحسن بعضها وجب أن ينتقل فيما لم يحسن إلى غيرها ، كما [ ص: 335 ] لو عدم بعض الماء ، ( والثاني ) : يلزمه تكرار الآية ; لأنها أقرب إليها ، فإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر قام بقدر سبع آيات ، وعليه أن يتعلم ، فإن اتسع الوقت ولم يفعل وصلى ، لزمه أن يعيد ; لأنه ترك القراءة مع القدرة ، فأشبه إذا تركها ، وهو يحسن ) .


( الشرح ) قال أصحابنا : إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة وجب عليه تحصيل القدر بتعلم ، أو تحصيل مصحف يقرؤها فيه بشراء أو إجارة أو إعارة ، فإن كان في ليل أو ظلمة لزمه تحصيل السراج عند الإمكان ، فلو امتنع من ذلك عند الإمكان أثم ولزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة ، ودليلنا : القاعدة المشهورة في الأصول والفروع : أن ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور للمكلف ، فهو واجب ، وهذا الذي ذكرناه من أنه تجب إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة هو المذهب ، وبه قطع الجمهور .

وفي الحاوي وجه آخر : أنه تجب إعادة ما صلى من حين أمكنه التعليم إلى أن شرع في التعليم فقط ، والصحيح الأول ، فإن تعذرت عليه الفاتحة لتعذر التعليم لضيق الوقت أو بلادته أو عدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك ، لم يجز ترجمة القرآن بغير العربية ، بل ينظر إن أحسن غيرها من القرآن لزمه قراءة سبع آيات ، ولا يجزيه دون سبع ، وإن كانت طوالا بلا خلاف .

ونقل الشيخ أبو محمد في التبصرة وآخرون : اتفاق الأصحاب على هذا ، ولا يضر طول الآيات وزيادة حروفها على حروف الفاتحة ، وهل يشترط أن لا ينقص عن حروفها ؟ فيه خلاف جعله المصنف قولين ، وحكاه جمهور الأصحاب في طريقتي العراق وخراسان وجهين ، وقال صاحب الشامل والبيان : اختلف أصحابنا فيه ، فبعضهم حكاه قولين وبعضهم حكاه وجهين ، ونقلهما القاضي أبو الطيب في تعليقه قولين .

( أحدهما ) : تجب أن تكون بعدد حروف الفاتحة ، وهو الذي نقله المزني ( والثاني ) : لا تجب نص عليه الشافعي في باب استقبال القبلة قال : تجب سبع آيات ، طوالا كن أو قصارا .

وحاصل ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجه ، أصحها باتفاقهم بشرط أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة ، ولا يشترط أن كل آية بقدر آية ، بل يجريه أن يجعل آيتين بدل آية ، بحيث يكون مجموع الآيات لا ينقص عن حروف الفاتحة ، والحرف المشدد بحرفين في الفاتحة والبدل ، [ ص: 336 ] ذكره الشيخ أبو محمد في التبصرة وهو واضح .

( والثاني ) : يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب ، فيكون مثلها أو أطول ، حكاه البغوي وآخرون وضعفوه .

( والثالث ) : يكفي سبع آيات ناقصات كما يكفي صوم قصير عن طويل ، وقول المصنف : لا يمكن اعتبار الساعات إلا بمشقة ، لا يسلم ، بل يمكنه ذلك بالاستظهار بأطول منه كما قلنا هنا ، ثم إن لم يحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور كان له العدول إلى مفرقة بلا خلاف .

نص عليه في الأم ، واتفقوا عليه ، ولكن الجمهور أطلقوا المسألة ، وقال إمام الحرمين : لو كانت الآية الفردة لا تغير معنى منظوما إذا قرئت وحدها كقوله : ( ثم نظر ) ، فيظهر أن لا نأمره بقراءة هذه الآية المتفرقة ، ونجعله لا يحسن قرآنا أصلا ، فسيأتي بالذكر . والمختار : ما سبق عن إطلاق الأصحاب ، وإن كان يحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور ، فوجهان حكاهما السرخسي ، في الأمالي وغيره .

( أحدهما ) : لا تجزيه المتفرقة ، بل تجب قراءة سبع آيات متوالية ، وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي ( أصحهما ) : تجزيه المتفرقة من سورة أو سور ، وبه قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه والبندنيجي وصاحب البيان وهو المنصوص في الأم .

أما إذا كان يحسن دون سبع آيات كآية أو آيتين فوجهان . ( أصحهما ) : يقرأ ما يحسنه ثم يأتي بالذكر عن الباقي ; لأنه عاجز عن الباقي فانتقل إلى بدله .

( والثاني ) : يجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة ; لأنه أقرب إليها من الذكر ، فلو لم يحسن إلا بعض الفاتحة ولم يحسن بدلا من الذكر وجب تكرار ما يحسنه حتى يبلغ قدرها بلا خلاف .

ولو أحسن آية أو آيات من الفاتحة ولم يحسن جميعها ، فإن لم يحسن لباقيها بدلا ، وجب تكرار ما أحسنه حتى يبلغ قدر الفاتحة بلا خلاف ، وإن أحسن لباقيها بدلا ففيه خلاف حكاه المصنف هنا وجهين ، وكذا حكاهما الجمهور في طريقتي العراقيين وخراسان وجهين ، وحكاهما المصنف في التنبيه قولين ، وكذلك حكاهما الشيخ نصر في تهذيبه ، ( وأصحهما ) باتفاقهم : أنه يجب قراءة ما يحسنه من الفاتحة ، ثم يأتي ببدل الباقي ; لأن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا . [ ص: 337 ] والثاني ) : يجب تكرار ما يحفظه من الفاتحة ، حتى يبلغ قدرها . ويجري الخلاف ، سواء كان البدل الذي يحسنه قرآنا أو ذكرا ، صرح به الشيخ أبو حامد وغيره ، لكن لا يجوز الانتقال إلى الذكر إلا بعد العجز عن القرآن .

( فإن قلنا ) بالأصح : إنه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالبدل ، وجب الترتيب بينهما ، فإن كان يحفظ أول الفاتحة أتى به ، ثم يأتي بالبدل ، ولا يجوز العكس . وإن كان يحفظ آخرها أتى بالبدل ثم قرأ الذي يحفظه منها ، فلو عكس لم يجزئه على المذهب ، وبه قطع الأكثرون .

وحكى البغوي وجها : أنه لا يجب هذا الترتيب ، بل كيف أتى به أجزأه ، فهو غريب ضعيف . وقد قال إمام الحرمين : اتفق أئمتنا على أن هذا الترتيب واجب ، وعلل بعلتين ( إحداهما ) : أن الترتيب في أركان الصلاة واجب وعليه البدل قبل النصف الثاني من الفاتحة ، فليقدمه .

( والثانية ) : أن البدل له حكم المبدل ، والترتيب شرط في نصفي الفاتحة وكذا في نصفها ، وما قام مقام النصف الأول .

واعلم أن الأحوط والمستحب لمن يحفظ آية من الفاتحة أن يكررها سبع مرات ، ويأتي مع ذلك ببدل ما زاد عليها ; ليخرج من الخلاف ، وممن نبه على هذا الشيخ أبو محمد في التبصرة ، هذا حكم من يحسن شيئا من القرآن ، ولا خلاف أنه متى أحسن سبع آيات من القرآن لا يجوز له أن يتركها ، وينتقل إلى الذكر ، فإن كان يحسن دون سبع ، فهل يكرره ؟ أم يأتي ببدل الباقي ؟ فيه الخلاف السابق ،

فإن لم يحسن شيئا منه وجب عليه أن يأتي بالذكر بدلها ، وهذا لا خلاف فيه عندنا ، واستدل أصحابنا فيه بحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني منه قال : قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال : يا رسول الله هذا لله فما لي ؟ قال : قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني . فلما قام قال هكذا بيده ، فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير } .

رواه أبو داود والنسائي ، ولكنه من رواية إبراهيم السكسكي وهو ضعيف ، ويغني عنه حديث رفاعة بن رافع قال : { كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فدخل رجل يصلي في ناحية المسجد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ، ثم جاء فسلم [ ص: 338 ] فرد عليه ، وقال : ارجع فصل فإنك لم تصل ، ثم جاء فسلم عليه ، ثم قال : ارجع فصل فإنك لم تصل ، قال مرتين أو ثلاثا ، فقال له في الثالثة أو الرابعة : والذي بعثك بالحق لقد اجتهدت في نفسي فعلمني وأرني ، فقال له النبي : صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله ، ثم تشهد فأقم ، ثم كبر ، فإن كان معك قرآن فاقرأ به ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ، ثم اركع فاطمئن راكعا ، ثم اعتدل قائما - } وذكر تمام الحديث : " رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن .

واختلف أصحابنا في الذكر على ثلاثة أوجه :

( أحدها ) وهو قول أبي علي الطبري : أنه يتعين أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فتجب هذه الكلمات الخمس وتكفيه .

( والثاني ) : أنها تتعين ويجب معها كلمتان من الذكر ليصير سبعة أنواع مقام سبع آيات ، والمراد بالكلمات أنواع الذكر لا الألفاظ المسردة ، ( والثالث ) وهو الصحيح عند المصنف وجمهور الأصحاب ، وهو الصحيح أيضا في الدليل : أنه لا يتعين شيء من الذكر ، بل يجزيه جميع الأذكار من التهليل والتسبيح والتكبير وغيرها . فيجب سبعة أذكار ، ولكن هل يشترط أن لا ينقص حروف ما أتى به عن حروف الفاتحة ؟ فيه وجهان . ( أصحهما ) : يشترط وهما كالوجهين في البدل من القرآن . قال إمام الحرمين : ولا يراعى هنا إلا الحروف بخلاف ما إذا أحسن قرآنا غير الفاتحة ، فإنا نراعي الآيات وفي الحروف خلاف .

وقال البغوي : يجب سبعة أنواع من الذكر يقام كل نوع مقام آية ، قال الرافعي : هذا أقرب من قول الإمام ، واحتج لأبي علي الطبري بحديث ابن أبي أوفى ، وليس فيه غير الكلمات الخمس ، وأجاب القائلون بالصحيح : بأن الحديث ضعيف ، ولو صح لم يكن فيه نفي وجوب زيادة من الأذكار ، ( فإن قيل ) : لو وجب زيادة لذكرت ( قيل ) : يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة والله أعلم .

فإن قيل : ما الفرق بين الذكر والقرآن ؟ حيث جوزتم - على قول أبي علي - خمس كلمات ، ولم تجوزوا القرآن إلا سبع آيات بالاتفاق ؟ فالفرق : ما ذكره صاحب التتمة : أن القرآن بدل للفاتحة من جنسها فاعتبر فيه قدرها ، والذكر بخلافها ، فجاز أن يكون دونه كالتيمم عن الوضوء .

[ ص: 339 ] فرع ) إذا عجز عن القرآن وانتقل إلى الأذكار ، فقد ذكرنا أنه يجزيه التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحوقلة ونحوها . وأما الدعاء المحض : ففيه تردد للشيخ أبي محمد الجويني ، قال إمام الحرمين : ولعل الأشبه أن الذي يتعلق منه بأمور الآخرة يجزيه دون ما يتعلق بالدنيا ، وهو الذي قاله الإمام هو المرجح ، رجحه الغزالي في البسيط . .

( فرع ) شرط الذكر الذي يأتي به أن لا يقصد به شيئا آخر ، وهل يشترط أن يقصد به البدلية أم يكفيه الإتيان به بلا قصد ؟ فيه وجهان ، حكاهما صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوه . قال الرافعي : الأصح لا يشترط فلو أتى بدعاء الاستفتاح أو بالتعوذ وقصد به بدل الفاتحة أجزأه عنها ، فإن قصد الاستفتاح أو التعوذ لم يجزه ، وإن لم يقصد شيئا ففيه الوجهان . ( الأصح ) : يجزيه عند الأصحاب .

( فرع ) إذا لم يحسن شيئا من القرآن ولم يحسن الذكر بالعربية وأحسنه بالعجمية أتى به بالعجمية . ذكره صاحب الحاوي كما يأتي بتكبيرة الإحرام بالعجمية إذا لم يحسن العربية ، وقد سبق تفصيل ما يجوز في فصل التكبيرة .

( فرع ) إذا أتى ببدل الفاتحة من قراءة أو ذكر حيث يجوزان بالشرط السابق واستمر العجز عن الفاتحة أجزأته صلاته ولا إعادة ، فلو تمكن من الفاتحة في الركوع أو ما بعده ، فقد مضت ركعته على الصحة ، ولا يجوز الرجوع إلى الفاتحة ، وإن تمكن قبل الشروع في البدل لزمه قراءة الفاتحة ، وإن كان في أثناء البدل فوجهان ، حكاهما السرخسي في الأمالي قولين .

( الصحيح ) : أنه يلزمه الفاتحة بكمالها .

( والثاني ) : يكفيه أن يأتي من الفاتحة قدر ما بقي . وإن تمكن بعد فراغ البدل وقبل الركوع فطريقان حكاهما السرخسي وصاحب البيان وآخرون ( أصحهما ) : لا يلزمه كما لو قدر المكفر بالصوم على الرقبة بعد الصوم ( والثاني ) : فيه وجهان كما لو تمكن في أثناء البدل ، وممن حكى الوجهين في هذه الصورة الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة [ ص: 340 ] وإمام الحرمين والغزالي ، قال أصحابنا : والتمكن قد يكون بتلقين وقد يكون بمصحف وغيرهما .

( فرع ) إذا لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر ولا أمكنه التعلم ، وجب عليه أن يقوم بقدر الفاتحة ساكتا ، ثم يركع ، ويجزيه صلاته بلا إعادة ; لأنه مأمور بالقيام والقراءة ، فإذا عجز عن أحدهما أتى بالآخر لقوله : { صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } رواه البخاري ومسلم .

( فرع ) ذكر المصنف في هذا الفصل عبد الله بن أبي أوفى ، وهو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما ، واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث ، وكنية عبد الله أبو إبراهيم ، وقيل : أبو محمد ، وقيل : أبو معاوية شهد بيعة الرضوان ونزل الكوفة ، وتوفي سنة ست وثمانين قيل : هو آخر من مات من الصحابة بالكوفة .

وقول المصنف : ( لأنه ركن من أركان الصلاة ) فجاز أن ينتقل عنه عند العجز إلى بدل كالقيام ، وقوله ( من أركان الصلاة ) احتراز من الحج فإنه لا بدل لأركانه ، وقوله : ( فجاز أن ينتقل ) لو قال : ( وجب ) كان أصوب .

( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن لا يحسن الفاتحة كيف يصلي إذا لم يحسن التعلم ؟ فقد ذكرنا : أن مذهبنا أنه يجب عليه قراءة سبع آيات غيرها ، فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه الذكر ، فإن لم يحسنه ولا أمكنه وجب أن يقف بقدر قراءة الفاتحة ، وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة : إذا عجز عن القرآن قام ساكتا ولا يجب الذكر ، وقال مالك : لا يجب ولا القيام ، وقد سبق دليلنا عليهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية