( أحدهما ) : يضعها بجنب المسبحة على حرف راحته أسفل من المسبحة كأنه عاقد ثلاثا وخمسين لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، رضي الله عنهما .
( والثاني ) : يضعها على حرف أصبعه الوسطى لحديث nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، ( والقول الثاني ) قاله في الإملاء : يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط المسبحة والإبهام ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد فالذي رواه أبو داود وغيره عنه بالإسناد الصحيح أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40771وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ، وأشار بأصبعه } ، وأما حديث وائل فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظه nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بمعناه وإسناده صحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ونحن نخيره ونختار ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير لثبوت خبرهما وقوة إسنادهما ومزية رجالهما ورجحانهم في الفضل على عاصم بن كليب راوي حديث وائل .
( أما ألفاظ الفصل ) فالمسبحة هي السبابة ، سميت مسبحة ; لإشارتها إلى التوحيد والتنزيه وهو التسبيح ، وسميت سبابة ; لأنه يشار بها عند المخاصمة والسب ، وقوله " عقد ثلاثة وخمسين " شرط عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر ، وليس ذلك مرادا هنا ، بل مراده أن يضع الخنصر على الراحة كما يضع البنصر والوسطى عليها ، وإنما أراد صفة الإبهام والمسبحة ، وتكون اليد على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين اتباعا لرواية الحديث في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره كما سبق والله أعلم .
( أما أحكام المسألة ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : السنة في التشهدين جميعا أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، واليمنى على فخذه اليمنى وينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رءوسها الركبة ، وهل يستحب أن يفرج الأصابع أم يضمها ؟ فيه وجهان ، قال الرافعي : الأصح أن يفرجها تفريجا مقتصدا ، ولا يؤمر بالتفريج الفاحش في شيء من الصلاة .
وهذا اختيار صاحب الشامل وأكثر الخراسانيين أو كثير منهم .
( والثاني ) : يضعها موجهة إلى القبلة ، وهذا الثاني أصح ، وبه قطع المحاملي والبندنيجي والروياني وآخرون . ونقل الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه .
وأما قول إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما : لا يؤمر بضم الأصابع إلا في السجود فهو اختيار منه لأحد الوجهين ، والأصح خلافه والله أعلم .
وأما اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى ويقبض خنصرها وبنصرها ويرسل المسبحة ، وفيما يفعل بالإبهام والوسطى الأقوال الثلاثة التي حكاها nindex.php?page=showalam&ids=11815المصنف ، وهي مشهورة في كتب الأصحاب ، وأنكروا على إمام الحرمين [ ص: 434 ] والغزالي حيث حكياها أوجها ، وهي أقوال مشهورة :
( أحدها ) يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام مع المسبحة ، وهذا نصه في الإملاء ( والثاني ) يحلق الإبهام والوسطى ، وفي كيفية التحليق وجهان حكاهما البغوي وآخرون . قالوا ( أصحهما ) يحلقهما برأسهما ، وبهذا قطع المحاملي في كتابيه ( والثاني ) يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام ( والقول الثالث ) وهو الأصح أنه يقبض الوسطى والإبهام أيضا ، وفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان أصحهما يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين ( والثاني ) يضعها على حرف أصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين .
قال أصحابنا : وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة ، وإنما الخلاف في الأفضل . قال أصحابنا : وعلى الأقوال والأوجه كلها يسن أن يشير بمسبحة يمناه فيرفعها إذا بلغ الهمزة من قوله لا إله إلا الله ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استحباب الإشارة للأحاديث السابقة . قال أصحابنا : ولا يشير بها إلا مرة واحدة . وحكى الرافعي وجها أنه يشير بها في جميع التشهد وهو ضعيف ، وهل يحركها عند الرفع بالإشارة ؟ فيه أوجه ( الصحيح ) الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها ، فلو حركها كان مكروها ولا تبطل صلاته ; لأنه عمل قليل ( والثاني ) يحرم تحريكها ، فإن حركها بطلت صلاته ، حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=12535أبي علي بن أبي هريرة وهو شاذ ضعيف ( والثالث ) يستحب تحريكها ، حكاه الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وآخرون . وقد يحتج لهذا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=8443أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد قال ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها ، فيكون موافقا لرواية nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، وذكر بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=4139أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها } رواه أبو داود بإسناد صحيح وأما الحديث المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 435 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=16652تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان } فليس بصحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وهو ضعيف قال العلماء : الحكمة في وضع اليدين على الفخذين في التشهد أن يمنعهما من العبث .
( فرع ) في مسائل تتعلق بالإشارة المسبحة : .
( إحداها ) أن تكون إشارته بها إلى جهة القبلة ، واستدل له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( الثانية ) ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في مختصره وسائر الأصحاب ، واستدل له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بحديث فيه رجل مجهول عن الصحابي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=4142أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها للتوحيد } عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : هو الإخلاص ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال " مقمعة الشيطان " ( الثالثة ) يكره أن يشير بالسبابتين من اليدين ; لأن سنة اليسرى أن تستمر مبسوطة ( الرابعة ) لو كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة فلا يشير بغيرها ; لأنه يلزم ترك السنة في غيرها ، وممن صرح بالمسألة المتولي وهو نظير من ترك الرمل في الثلاثة لا يتداركه في الأربعة ; لأن سنتها ترك الرمل ، وقد سبقت له نظائر ( الخامسة ) أن لا يجاوز بصره إشارته ، واحتج له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره بحديث nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير { nindex.php?page=hadith&LINKID=4643أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى وأشار بأصبعه ولا يجاوز إشارته } رواه أبو داود بإسناد صحيح والله أعلم .