قال المصنف رحمه الله تعالى : ( لنقل الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة ، لما روى فإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين جلس في الركعتين للتشهد عبد الله ابن بحينة [ ص: 429 ] رضي الله عنهما قال : { } ، ولو كان واجبا لفعله ولم يقتصر على السجود ، والسنة أن يجلس في هذا التشهد مفترشا لما روى صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من اثنتين ولم يجلس ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم رضي الله عنه { أبو حميد } ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب اليمنى