قال المصنف رحمه الله تعالى ( قال في الأم : وإن ترك الترتيب لم يضر ; لأن المقصود يحصل مع ترك الترتيب ، ويستحب إذا بلغ الشهادة أن يشير بالمسبحة لما رويناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر رضي الله عنهم وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد ؟ فيه قولان ، قال في القديم : لا يصلي ; لأنها لو شرعت الصلاة فيه عليه لشرعت على آله كالتشهد الأخير ، وقال في الأم : يصلي عليه ; لأنه قعود شرع فيه فشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالقعود في آخر الصلاة ) .
[ ص: 441 ] الشرح ) قوله ( قعود شرع فيه التشهد ) احتراز من الجلوس بين السجدتين ومن جلسة الاستراحة . وحاصل ما ذكره ثلاث مسائل ( إحداها ) استحباب الإشارة بالمسبحة ، وقد سبق بيان هذه المسألة وفروعها وبيان أحاديثها وما يتعلق بها في السابق .
( الثانية ) لفظ التشهد متعين فلو أبدله بمعناه لم تصح صلاته إن كان قادرا على لفظه بالعربية فإن عجز أجزأته ترجمته وعليه التعلم ، وقد سبق بيان هذه المسألة في فصل التكبير وحكى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وجها أنه لو قال : أعلم أن لا إله إلا الله بدل أشهد أجزأه ; لأنه بمعناه ، والصحيح المشهور أنه لا يجزيه كسائر الكلمات ، وينبغي أن يأتي بالتشهد مرتبا فإن ترك ترتيبه نظر إن غيره تغييرا مبطلا للمعنى لم تصح صلاته ، وتبطل صلاته إن تعمده ; لأنه كلام أجنبي ، وإن لم يغير فطريقان المذهب : صحته ، وهو المنصوص في الأم وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين ( والثاني ) في صحته وجهان وقيل قولان حكاه الخراسانيون وصاحب الحاوي وقطع القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والمتولي بأنه لا يصح والصحيح الأول . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في التشهد " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " وقد سبق بيانه قريبا .
( الثالثة ) هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول ؟ فيه قولان مشهوران ( القديم ) لا يشرع ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
( والجديد ) الصحيح عند الأصحاب تشرع ، ودليلهما في الكتاب . وحكى المحاملي في المجموع طريقين :
( أحدهما ) هذا ( والثاني ) يسن قولا واحدا وحكى صاحب العدة طريقين :
( أحدهما ) قولان ( والثاني ) لا يسن قولا واحدا فحصل ثلاث طرق المشهور في المسألة قولان والصحيح أنها تسن وهو نصه في الأم والإملاء وأما الصلاة على الآل في التشهد الأول ففيه طريقان :
( أحدهما ) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين لا يشرع ( والثاني ) حكاه الخراسانيون أنه يبني على وجوبها في التشهد الأخير ، فإن لم نوجبها وهو المذهب لم تشرع هنا ، وإلا فقولان كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الرافعي فإن [ ص: 442 ] قلنا لا تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ولا في القنوت ففعلها في أحدهما ، أو أوجبناها على الأولى في الأخير ولم نسنها في الأول فإن أتى بها فيه فقد نقل ركنا إلى غير موضعه ، وفي بطلان الصلاة به خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .