وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=10230كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وقولها : ( حدثني وإلا اضطجع ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون صلى الله عليه وسلم يضطجع يسيرا ويحدثها وإلا فيضطجع كثيرا ( والثاني ) أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات القليلة كان يترك الاضطجاع ، بيانا لكونه ليس بواجب كما كان يترك كثيرا من المختارات في بعض الأوقات بيانا للجواز كالوضوء مرة مرة ونظائره ، ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء ، ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرواية وروايات nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابقة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المصرح بالأمر بالاضطجاع ، والله أعلم .
وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ثم أنكره عليهم ، وقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة : ليس هو سنة بل سموه بدعة ، واستدل بأن أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر بعد صلاة الليل ، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قبل ركعتي الفجر فدل على أنه لم يكن مقصوده ، وهذا الذي قاله مردود بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الصريح في الأمر بها ، وكونه صلى الله عليه وسلم اضطجع في بعض الأوقات أو أكثرها أو كلها بعد صلاة الليل لا يمنع أن يضطجع أيضا بعد ركعتي الفجر ، وقد صح اضطجاعه بعدهما وأمره به فتعين المصير إليه ويكون سنة وتركه يجوز جمعا بين الأدلة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبير : أشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن المراد بهذا الاضطجاع الفصل بين النافلة والفريضة فيحصل بالاضطجاع والتحدث أو التحول من ذلك المكان أو نحو ذلك ولا يتعين الاضطجاع ، هذا ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والمختار الاضطجاع لظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن [ ص: 525 ] عمر أنه قال : هي بدعة فإسناده ضعيف ; ولأنه نفي فوجب تقديم الإثبات عليه والله أعلم .