قال المصنف رحمه الله تعالى ( وآكد هذه سنة الفجر والوتر ; لأنه ورد فيهما ما لم يرد في غيرهما ، وأيهما أفضل ؟ فيه قولان قال في الجديد . الوتر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم { السنن الراتبة مع الفرائض } وقال صلى الله عليه وسلم { إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر } ولأنه مختلف في وجوبه ، وسنة الفجر مجمع على كونها سنة ، فكان الوتر آكد ، وقال في القديم : سنة الفجر آكد ، لقوله صلى الله عليه وسلم { من لم يوتر فليس منا } ولأنها محصورة لا تحتمل الزيادة والنقصان فهي بالفرائض أشبه من الوتر ) صلوها ولو طردتكم الخيل
التالي
السابق
( فرع ) في مسائل تتعلق بالسنن الراتبة .
( إحداها ) قد سبق أنه فإذا [ ص: 523 ] صلى أربعا بتسليمتين ينوي بكل ركعتين ، ركعتين من سنة الظهر ، وإذا صلاها بتسليمة وتشهدين فقد سبق في باب صفة الصلاة خلاف في أنه هل يسن قراءة السورة في الأخيرتين ؟ كالخلاف في الفريضة . إذا صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أو قبل العصر يستحب أن يكون بتسليمتين وتجوز بتسليمة بتشهد وبتشهدين
( إحداها ) قد سبق أنه فإذا [ ص: 523 ] صلى أربعا بتسليمتين ينوي بكل ركعتين ، ركعتين من سنة الظهر ، وإذا صلاها بتسليمة وتشهدين فقد سبق في باب صفة الصلاة خلاف في أنه هل يسن قراءة السورة في الأخيرتين ؟ كالخلاف في الفريضة . إذا صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أو قبل العصر يستحب أن يكون بتسليمتين وتجوز بتسليمة بتشهد وبتشهدين
( الثانية ) يستحب ، وقد سبق في باب صفة الصلاة في فصل قراءة السورة أنه يسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة : { تخفيف سنة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا } الآية ، وفي الثانية : { قل يا أهل الكتاب تعالوا } الآية أو : { قل يا أيها الكافرون } ، { وقل هو الله أحد } وذكرنا هناك أحاديث صحيحة في هذا ومما يستدل به أنه يستحب تخفيفها حديث رضي الله عنها قالت { عائشة } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول : هل قرأ بأم الكتاب ؟ البخاري وعنها قالت : { ومسلم } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما البخاري ومسلم .
( الثالثة ) ، ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه ، فإن تعذر عليه فصل بينهما وبين الفريضة بكلام ، ودليل تقديمها حديث السنة أن يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة سنة الفجر ويصليها في أول الوقت السابق في المسألة قبلها ، ودليل الاضطجاع أحاديث صحيحة منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت { عائشة } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن وعنها قالت : { البخاري } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فذكرت صلاة الليل ثم قالت : فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة . مسلم
وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة : أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه ؟ قال : لا مروان بن الحكم } حديث صحيح رواه أبو داود [ ص: 524 ] بإسناد صحيح على شرط إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه فقال له البخاري ورواه ومسلم ، الترمذي مختصرا عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه الترمذي : حديث حسن صحيح .
وعن رضي الله عنها قالت { عائشة } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع البخاري ، وقولها : ( حدثني وإلا اضطجع ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون صلى الله عليه وسلم يضطجع يسيرا ويحدثها وإلا فيضطجع كثيرا ( والثاني ) أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات القليلة كان يترك الاضطجاع ، بيانا لكونه ليس بواجب كما كان يترك كثيرا من المختارات في بعض الأوقات بيانا للجواز كالوضوء مرة مرة ونظائره ، ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء ، ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرواية وروايات ومسلم السابقة ، وحديث عائشة المصرح بالأمر بالاضطجاع ، والله أعلم . أبي هريرة
وقد نقل في شرح القاضي عياض استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر عن مسلم وأصحابه ثم أنكره عليهم ، وقال : قال الشافعي وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة : ليس هو سنة بل سموه بدعة ، واستدل بأن أحاديث مالك في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر بعد صلاة الليل ، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر . وفي حديث عائشة قبل ركعتي الفجر فدل على أنه لم يكن مقصوده ، وهذا الذي قاله مردود بحديث ابن عباس الصريح في الأمر بها ، وكونه صلى الله عليه وسلم اضطجع في بعض الأوقات أو أكثرها أو كلها بعد صلاة الليل لا يمنع أن يضطجع أيضا بعد ركعتي الفجر ، وقد صح اضطجاعه بعدهما وأمره به فتعين المصير إليه ويكون سنة وتركه يجوز جمعا بين الأدلة . وقال أبي هريرة في السنن الكبير : أشار البيهقي إلى أن المراد بهذا الاضطجاع الفصل بين النافلة والفريضة فيحصل بالاضطجاع والتحدث أو التحول من ذلك المكان أو نحو ذلك ولا يتعين الاضطجاع ، هذا ما نقله الشافعي والمختار الاضطجاع لظاهر حديث البيهقي وأما ما رواه أبي هريرة عن البيهقي أنه قال : هي بدعة فإسناده ضعيف ; ولأنه نفي فوجب تقديم الإثبات عليه والله أعلم . ابن [ ص: 525 ] عمر
وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة : أما يجزي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه ؟ قال : لا مروان بن الحكم } حديث صحيح رواه أبو داود [ ص: 524 ] بإسناد صحيح على شرط إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه فقال له البخاري ورواه ومسلم ، الترمذي مختصرا عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه الترمذي : حديث حسن صحيح .
وعن رضي الله عنها قالت { عائشة } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع البخاري ، وقولها : ( حدثني وإلا اضطجع ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون صلى الله عليه وسلم يضطجع يسيرا ويحدثها وإلا فيضطجع كثيرا ( والثاني ) أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات القليلة كان يترك الاضطجاع ، بيانا لكونه ليس بواجب كما كان يترك كثيرا من المختارات في بعض الأوقات بيانا للجواز كالوضوء مرة مرة ونظائره ، ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء ، ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرواية وروايات ومسلم السابقة ، وحديث عائشة المصرح بالأمر بالاضطجاع ، والله أعلم . أبي هريرة
وقد نقل في شرح القاضي عياض استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر عن مسلم وأصحابه ثم أنكره عليهم ، وقال : قال الشافعي وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة : ليس هو سنة بل سموه بدعة ، واستدل بأن أحاديث مالك في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر بعد صلاة الليل ، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر . وفي حديث عائشة قبل ركعتي الفجر فدل على أنه لم يكن مقصوده ، وهذا الذي قاله مردود بحديث ابن عباس الصريح في الأمر بها ، وكونه صلى الله عليه وسلم اضطجع في بعض الأوقات أو أكثرها أو كلها بعد صلاة الليل لا يمنع أن يضطجع أيضا بعد ركعتي الفجر ، وقد صح اضطجاعه بعدهما وأمره به فتعين المصير إليه ويكون سنة وتركه يجوز جمعا بين الأدلة . وقال أبي هريرة في السنن الكبير : أشار البيهقي إلى أن المراد بهذا الاضطجاع الفصل بين النافلة والفريضة فيحصل بالاضطجاع والتحدث أو التحول من ذلك المكان أو نحو ذلك ولا يتعين الاضطجاع ، هذا ما نقله الشافعي والمختار الاضطجاع لظاهر حديث البيهقي وأما ما رواه أبي هريرة عن البيهقي أنه قال : هي بدعة فإسناده ضعيف ; ولأنه نفي فوجب تقديم الإثبات عليه والله أعلم . ابن [ ص: 525 ] عمر
( الرابعة ) يستحب عندنا وعند أكثر العلماء لكنها في الحضر آكد وسنوضح المسألة بفروعها ودليلها ومذاهب العلماء فيها في باب صلاة المسافرين إن شاء الله تعالى ، ومما تقدم الاستدلال به حديث أبي قتادة رضي الله عنه الطويل المشتمل على معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجمل من الفوائد والأحكام والآداب قال فيه { فعل السنن الراتبة في السفر بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم بلال } رواه إنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت الشمس ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم أذن وظاهره أن الركعتين هما سنة الصبح . مسلم ،
( الخامسة ) لتهاونه بالدين ، وقد ذكر أصحابنا المسألة في كتاب الشهادات ، وسنوضحها هناك إن شاء الله تعالى بدلائلها من واظب على ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع والسجود ردت شهادته