وقد قدمنا في باب ما ينقض الوضوء أن الفقهاء يطلقون الشك على التردد في الشيء سواء استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما ، وإن كان عند الأصوليين مخصوصا بمستوي الطرفين .
فهذه الأحاديث الستة هي عمدة باب سجود السهو ، وفي الباب أحاديث بمعناه وأحاديث في مسائل مفردة من الباب ستأتي في مواضعها إن شاء الله - تعالى .
فأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فاعتمد حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقال : سجود السهو بعد السلام مطلقا .
وقال : إذا شك في عدد الركعات تحرى فما غلب على ظنه عمل به .
فإن لم يترجح له أحد الطرفين بنى على اليقين ، هذا إذا تكرر منه الشك ، فإن كان لأول مرة لزمه استئناف الصلاة وأما nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك فاعتمد حديثي قصة ذي اليدين وابن بحينة فقال : إن كان السهو بزيادة سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين ، وإن كان نقصا فقبله لحديث ابن بحينة وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال : يستعمل كل حديث منها فيما جاء فيه ، ولا يحمل على الاختلاف ، قال : وترك الشك قسمان ( أحدهما ) : يتركه ويبني على اليقين عملا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فهذا يسجد قبل السلام ( والثاني ) : يتركه ويتحرى ، فهذا يسجد بعد السلام عملا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فجمع بين الأحاديث كلها ورد المجمل إلى المبين وقال : البيان إنما هو في حديثي nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف وهما مسوقان لبيان حكم السهو ، وفيهما التصريح بالبناء على اليقين والاختصار على الأقل ووجوب الباقي ، وفيهما التصريح بأن سجود السهو قبل السلام ، وإن كان السهو بالزيادة ، وأما التحري المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فالمراد به البناء على اليقين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : حقيقة التحري طلب [ ص: 42 ] أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب وأحراهما ما ثبت في حديثي nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وعبد الرحمن من البناء على اليقين ; لما فيه من يقين إكمال الصلاة والاحتياط لها .
وأما السجود في حديث ذي اليدين بعد السلام فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : هو محمول على أن تأخيره كان سهوا لا مقصودا .
قالوا : ولا يبعد هذا فإن هذه الصلاة وقع فيها السهو بأشياء كثيرة ، فهذا الحديث محتمل مع أنه لم يأت لبيان حكم السهو فوجب تأويله على وفق حديثي nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وعبد الرحمن الواردين لبيان حكم السهو الصريحين اللذين لا يمكن تأويلهما ولا يجوز ردهما وإهمالهما ، فهذا مختصر ما يدور عليه باب سجود السهو من الأحاديث والجمع بينها وبيان معتمد العلماء في مذاهبهم فيها ، وهو من النفائس المطلوبة وبالله التوفيق .
( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن شك في عدد الركعات ، وهو في الصلاة مذهبنا أنه يبني على اليقين ويأتي بما بقي ، فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ؟ لزمه أن يأتي بركعة إذا كانت صلاته رباعية سواء كان شكه مستوي الطرفين أو ترجح احتمال الأربع ولا يعمل بغلبة الظن سواء طرأ هذا الشك أول مرة أم تكرر قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وبمثل مذهبنا قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وقال الأوزاعي : تبطل صلاته ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : يعمل بما يقع في نفسه من غير اجتهاد ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته ، وإن صار عادة له اجتهد وعمل بغالب ظنه ، وإن لم يظن شيئا عمل بالأقل ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم : ما رأيت قولا أقبح من قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة هذا ولا أبعد من السنة .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه إذا شك هل زاد أم نقص ؟ يكفيه سجدتان للسهو لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السابق ، ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق من الأحاديث .