[ ص: 43 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فإن ترك ركعة ناسيا وذكرها بعد السلام نظرت فإن لم يتطاول الفصل أتى بها ، وإن تطاول استأنف ، واختلف أصحابنا في التطاول فقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : هو أن يمضي قدر ركعة ، وعليه نص في البويطي ، وقال غيره : يرجع فيه إلى العادة فإن كان قد مضى ما يعد تطاولا استأنف الصلاة ، وإن مضى ما لا يعد تطاولا بنى ; لأنه ليس له حد في الشرع ، فيرجع فيه إلى العادة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة : إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها استأنف ، وإن كان دون ذلك بنى ; لأن آخر الصلاة ينبني على أولها ، وما زاد على ذلك لا ينبني ، فجعل ذلك حدا ) .
وحكى المصنف في التنبيه قولا أنه يبني ما لم يقم من المجلس ، وهذا القول شاذ في النقل وغلط من حيث الدليل ، وهو منابذ لحديث ذي اليدين السابق فوجب رده ، والصواب اعتبار طول الفصل وقصره ، وفي ضبطه قولان ووجهان ، الصحيح منها عند الأصحاب الرجوع إلى العرف ، فإن عدوه قليلا فقليل أو كثيرا فكثير وهذا هو المنصوص في الأم وبه قطع جماعة منهمالبندنيجي ( والثاني ) قدر ركعة طويل ودونه قليل ، وهذا هو المنصوص في البويطي واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي وعلى هذا : المعتبر قدر ركعة خفيفة ، قال في البويطي : يقرأ فيها الفاتحة فقط ( والثالث ) : قدر الصلاة التي سها فيها طويل ودونه قليل ، حكاه المصنف والأصحاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة ( والرابع ) : حكاه المتولي والشاشي وآخرون أن القدر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قليل ، والزيادة عليه طويل ، وقد سبق بيان القدر المنقول وهو أنه صلى الله عليه وسلم { قام إلى ناحية المسجد وراجع [ ص: 44 ] ذا اليدين وسأل الجماعة فأجابوا } قال أصحابنا : وحيث جوزنا البناء لا فرق بين أن يكون تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن لا يكون لحديث ذي اليدين