[ ص: 39 ] باب سجود السهو قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( إذا ثم تذكرها وهو فيها لزمه أن يأتي بها ، وإن شك في تركها بأن ترك ركعة من الصلاة ساهيا ؟ لزمه أن يأخذ بالأقل ويأتي بما بقي . شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا
لما روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو سعيد الخدري } ) . إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين ، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته ، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان